للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى المدونة وغيرها قال سحنون ويكون عليه من الكراء على قدر ما يجتهد.

قال ابن عرفه فى سكنى الولد رابع الأقوال قول المدونة على الأب السكنى.

ثم قال: وتكون السكنى بالاجتهاد، قال فى التوضيح: والمشهور أن على الأب السكنى وهو مذهب المدونة، خلافا لابن وهب.

وعلى المشهور فقال سحنون تكون السكنى على حسب الاجتهاد، ونحوه لابن القاسم فى الدمياطية، وهو قريب مما فى المدونة.

وقال يحيى بن عمر أن السكنى تكون على قدر الجماجم.

وروى أنه لا شئ على المرأة ما كان الأب موسرا.

وقيل انها على الموسر من الاب والحاضنة.

وحكى ابن بشير قولا بأنه لا شئ على الأم من السكنى.

ورأى اللخمى أن الأب ان كان فى مسكن يملكه أو بكراء ولو كان ولده معه لم يزد عليه فى الكراء أن لا شئ عليه، لأنه فى مندوحة عن دفع الأجرة فى سكناه وان كان يزاد عليه فى الكراء أو عليها هى لأجل الولد فعليه الأقل مما يزاد عليه أو عليها لأجله، فان كان ما زيد عليها أقل أخذته، لأنه القدر الذى أضر بها وان كان ما يزاد عليه غرمه، لأنه مما لم يكن له بد لو كان عنده.

وفى الطرر لا سكنى للرضيع على أبيه مدة الرضاع فاذا خرج من الرضاعة كان عليه أن يسكنه، قال خليل ولا أظنهم يختلفون فى الرضيع ثم ذكر المسائل التى اختلف فيها هل هى على الرءوس أولا؟ فقال فى المذهب مسائل اختلف فيها هل هى على الرءوس أو لا منها هذه يعنى أجرة المسكن الذى فيه المحضون.

وجاء فى الشرح الصغير للدردير (١): أن للأنثى الحاضنة عدم السكنى مع من سقطت حضانتها فلا حضانة للحدة اذا سكنت مع بنتها أم الطفل اذا تزوجت الا اذا انفردت بالسكنى عنها والخلو عن زوج دخل بها.

وجاء فى التاج والاكليل (٢) نقلا عن المدونة أنه ان خرج ولى المحضون وصيا أو غيره لسكنى غير بلد حاضنته فله أخذ الولد ان كان معه فى كفاية ويقول لحاضنته اتبعى ولدك ان شئت، ولا يأخذه ان سافر لغير سكنى.

قال مالك: وليس العبد فى انتقاله بولده كالحر والأم أحق كانت أمة أو حرة لأن العبد لاقرار له ولا مسكن.

قال ابن القاسم اذا انتقل لا يأخذ ولده الا أن يكون فطيما، وقال أيضا يأخذه وان كان رضيعا اذا كان يقبل غير أمه.

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج (٣): أن المطلقة تستحق الحضانة فى الحال قبل انقضاء


(١) بلغة السالك لاقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوى على الشرح الصغير لسيدى أحمد الدردير ج ١ ص ٤٩١ طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
(٢) الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج ٤ ص ٢١٧ الطبعة السابقة.
(٣) مغنى المحتاج لمعرفة معانى الفاظ‍ المنهاج للخطيب الشربينى ج ٣ ص ٤١٩ وما بعدها الطبعة السابقة.