للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشايخ قالوا: انهما سنتان لما روى أبو يوسف رحمه الله تعالى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى: أنه قال فى قوم صلوا الظهر أو العصر فى المصر بجماعة بغير أذان ولا اقامة فقد أخطئوا السنة وخالفوا وأثموا.

ومما ذكر فى مذهب الحنفية يستفاد منه أن من صلى بدون اقامة فلا اعادة عليه.

[مذهب المالكية]

جاء فى الحطاب (١): أن الاقامة سنة ولا خلاف أعلمه فى عدم وجوبها وان وقع الاستغفار لتاركها.

وقال ابن ناجى فى شرح المدونة قال فى الاكمال روى عندنا اعادة الصلاة لمن تركها عمدا.

ووجه من يقول بعدم الاعادة أنها سنة منفصلة لا تفسد بفسادها الصلاة فوجب أن لا تفسد بتركها.

بينما قال الآخرون أنها سنة من سنن الصلاة كالتى من صلب الصلاة فتركها عمدا لعب بالصلاة فوجب أن لا يجزئه.

ولم يعزه اللخمى الا لابن كنانة ونصه ومن ترك الاقامة عمدا أو سهوا أجزأته صلاته.

وقال ابن كنانة يعيد الصلاة اذا تركها عمدا.

والأول أحسن.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع (٢): أن المشهور من مذهبنا أن الأذان والاقامة سنة لكل الصلوات فى الحضر والسفر للجماعة والمنفرد لا يجبان بحال فان تركا صحت صلاة المنفرد والجماعة.

وقال ابن المنذر ان الأذان والاقامة فرض فى حق الجماعة فى الحضر والسفر.

وعن الأوزاعى رواية أنه يعيد ما دام الوقت باقيا.

وقال مجاهد ان نسى الاقامة فى السفر أعاد الصلاة.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى والشرح الكبير (٣): انه يكره ترك الأذان للصلوات الخمس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاته بأذان واقامة والأئمة بعده وأمر به.

قال مالك بن الحرث أتيت النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم أنا ورجل نودعه فقال: «اذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما» متفق عليه.

وظاهر كلام الخرقى أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب لأنه جعل تركه مكروها، لأنه دعاء الى الصلاة فأشبه قوله الصلاة جامعة.


(١) الحطاب ج ١ ص ٤٦١، ٤٦٢ الطبعة السابقة
(٢) المجموع فى الفقه شرح المهذب ج ٣، ص ٨٢ الطبعة السابقة
(٣) المغنى والشرح الكبير لابن قدامه المقدى ج ١ ص ٤٣١، ص ٤٣٢ الطبعة السابقة.