للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجود المقر به .. وخروجه بالاقرار على الارث لا يمنع صحة الاقرار بدليل ان الابن اذا أقر بأخ له أى بابن ثان للميت فانه يثبت نسبه ويرث بالاتفاق مع كونه يخرج بهذا الاقرار عن ان يكون حائزا لجميع الميراث .. فان قيل:

انما يقبل اقراره اذا صدقه المقر به فى الاقرار فصار اقرارا من جميع الورثة اى من الحائز لكل الميراث .. وان كان المقر به صغيرا او مجنونا لم يعتبر قوله فقد اقر كل من يعتبر قوله - قلنا ومثله ههنا فانه ان كان المقر به كبيرا عاقلا فلابد من تصديقه وحينئذ يكون قد اقر به كل الورثة وان كان صغيرا او مجنونا غير معتبر القول لم يثبت النسب بقول الاخر حتى يكتمل الناقص ويصدق مع المقر.

كما لو كانا ابنين احدهما صغيرا فأقر البالغ بأخ لم يقبل لانه غير حائز لكل الميراث. ولم يقولوا انه لا تعتبر موافقة غير البالغ كذا ههنا ولانه لو كان فى يدى انسان عبد محكوم له بملكه فأقر به لغيره ثبت الملك للمقر له باقرار المالك. وان كان السيد المقر قد خرج بالاقرار عن كونه مالكا. كذا ههنا (١).

[تعدد المقر لهم واختلافهم]

واذا خلف الميت ابنا فاقر بأخ له اى بابن ثان للميت ثبت نسبه ثم ان اقر بثالث ثبت نسبه ايضا لانه اقرار من جميع الورثة .. فان قال الثالث: الثانى ليس بأخ لنا.

قال القاضى: يسقط‍ نسب الثانى لان الثالث قد اصبح وارثا ثابت النسب بالاقرار وقد انكر نسب الثانى فيسقط‍. فاشبه ما لو كان هذا الثالث ثابت النسب قبل الثانى وانكر الاقرار به.

وهناك وجه آخر وهو انه لا يسقط‍ نسب الثانى ولا ميراثه بانكار الثالث. لان نسبه ثبت قبل ثبوت نسب الثالث بأقرار الاول وثبت ميراثه نتيجة لذلك فلا يسقط‍ النسب بعد ثبوته. ولانه اقر به من هو كل الورثة ويحوز كل الميراث حين الاقرار اى ثبت بطريق صحيح شرعا وثبت الميراث فلا يسقط‍ بعد ثبوته ولان الثانى لو انكر الثالث لم يثبت نسبه وانما ثبت نسبه باقراره مع الاول فلا يجوز له أن يسقط‍ نسب شخص ثبت نسبه هو بأقرار ذلك الشخص كالاول ولأن ذلك يؤدى الى اسقاط‍ الاصل بالفرع الذى يثبت به.

وان أقر ابن الميت باخوين له اى ابنين اخرين للميت دفعة واحدة فصدقه كل واحد منهما صاحبه ثبت نسبهما .. وان تكاذبا ففيهما وجهان.

أحدهما .. لا يثبت نسبهما لان كل واحد منهما لم يقر به كل الورثة .. والثانى ..

يثبت نسبهما لان كل واحد منهما وجد الاقرار به من ثابت النسب الحائز لكل الميراث حين الاقرار فلم تعتبر موافقة غيره .. كما لو كانا صغيرين. فان كان احدهما يصدق صاحبه دون الاخر ثبت نسب المتفق عليه منهما. وفى الاخر وجهان .. وان كانا توأمين ثبت نسبهما ولم يلتفت الى انكار المنكر منهما سواء تجاحدا معا او جحد احدهما صاحبه لأننا نعلم كذبهما فان التوأمين لا يفترقان .. ولو اقر الوارث نسب أحد التوأمين ثبت نسب الاقرار


(١) المغنى ج‍ ٥ ص ٣٣٠ وما بعدها.