للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعذر وصوله فالحكم فيها كغيرها من الأموال (١).

وهذا الاعسار بزكاة الأموال. أما زكاة الأبدان وهى صدقة الفطر فانه اذا طرأ على الشخص اعسار بعد مضى زمن وجوبها - وهو أول ليلة غير الفطر أو فجره - وهو موسر فانها لا تسقط‍ عنه أبدا، لترتبها فى الذمة، لأنها لسد حاجة الفقير وهو حاصل فى كل وقت. أما لو مضى زمن وجوبها وهو معسر فيه فانها تسقط‍ عنه الا أنه يستحب المعسر أن يخرجها ان زال عسره يوم العيد بعد فجره أما لو زال عسره قبل فجره فانها تجب عليه والاعسار بها عندهم يتحقق فى كل من لا يملك - ولو بالاقتراض - شيئا زائدا عن قوته وقوت عياله فى ذلك اليوم (٢).

[مذهب الشافعية]

اذا أعسر الشخص بالزكاة لتلف المال المزكى مثلا - بعد وجوبها عليه بمضى الحول وتمكنه من أدائها بعده فانه يصير ضامنا لها ولا تسقط‍ عنه ويؤديها متى أيسر، وذلك لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه

أما ان أعسر بها لتلف المال بلا تفريط‍ منه قبل أن يتمكن من أدائها بعد الحول فلا يلزمه اخراجها وتسقط‍ عنه لعدم تقصيره وكذا لا يلزمه اخراجها ان أعسر بها قبل الحول ولو بتقصير منه.

وان اعسر بها لتلف بعض النصاب بعد الحول وقبل التمكن من أدائها بلا تفريط‍ فالأظهر أنه لا يسقط‍ عنه قسط‍ ما بقى. وقيل:

لا شئ عليه. وهذا كله ان كان الاعسار لتلف المال المزكى بدون اتلاف من المالك.

أما ان أتلفه بعد الحول - ولو قبل التمكن لم تسقط‍ الزكاة ويضمنها، لتعديه.

وكذلك لا تسقط‍ الزكاة ان أعسر المالك لاتلاف أجنبى للمال، لأن الأجنبى ضامن لقيمته حينئذ فينتقل قدر الزكاة لها (٣).

وهذا فى زكاة المال.

أما زكاة الفطر فلا تجب على المعسر بها وقت وجوبها - وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان على الأصح - حتى ولو أيسر بعد ذلك. والاعسار بزكاة الفطر يتحقق فى كل من لم يفضل عن قوته وقوت من فى نفقته وكل ما يحتاج اليه من مسكن أو خادم ليلة العيد ويومه شئ ويسن للمعسر أن طرأ عليه يسار اثناء ليلة العيد أو يومه قبل الغروب أن يخرجها. وان كان المعسر بها قادرا على التكسب فلا يجب عليه التكسب لأجلها. وان كان قادرا على أداء بعض المقدار وجب اخراجه. وان كان موسرا وقت وجوبها ثم


(١) الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ٢ ص ١٨٨، ١٨٩ وحاشية الدسوقى والشرح الكبير للدردير ج ١ ص ٤١٢، ٤١٣ وبداية المجتهد ج ١ ص ٢٤٩ طبعة ثانية الحلبى
(٢) الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ٢ ص ٢٦٤، ٢٦٩، ٢٧١ وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدرديرج ص ٤٧٩، ٤٨٠.
(٣) تحفة المحتاج ج ١ ص ٣٩٣، ٣٩٤ طبعة المطبعة الوهبية سنة ١٢٨٢ هـ‍، شرح المحلى على المنهاج بحاسيتى قلبوبى وعميره ج ٢ ص ٤٦، ٤٧ طبعة عبسى البابى الحلبى