الذى هو أول ما وقع فيه الاختلاف بالذكورة والأنوثة فيكون ثلثاه لبنت ابن البنت لأن ذلك نصيب أبيها قد انتقل اليها وثلثه لابن بنت البنت فانه نصيب امه وانتقل اليه.
وكما اعتبر عند محمد حال الأصول فى البطن الثانى على ما مر كذلك يعتبر عنده حال الأصول المتعددة اذا كان فى أولاد البنات المتساوية فى الدرجة بطون مختلفة فيقسم المال على أول بطن اختلف فى الأصول بالذكورة والأنوثة للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يجعل الذكور من ذلك البطن طائفة والأناث طائفة أخرى على حدة بعد القسمة على الذكور والاناث فما أصاب الذكور من أول بطن وقع فيه الاختلاف يجمع ويعطى فروعهم بحسب صفاتهم ان لم يكن فيما بينهم وبين فروعهم من الأصول اختلاف فى الذكورة والأنوثة بأن يكون جميع ما توسط بينهما ذكورا فقط أو اناثا فقط وان كان فيما بينهما من الأصول اختلاف يجمع ما أصاب الذكور ويقسم على أعلى الخلاف الذى وقع فى أولادهم ويجعلون الذكور هاهنا أيضا طائفة والاناث طائفة أخرى على قياس ما سبق، وكذلك ما أصاب الاناث يعطى فروعهن على ما مر فى فروع الذكور ان لم تختلف الأصول وكذلك ان اختلفت وهكذا.
وقول محمد أشهر الروايتين عن أبى حنيفة فى جميع أحكام ذوى الأرحام وقول أبى يوسف مروى عن أبى حنيفة أيضا لكن روايته شاذة ليست فى قوة الشهرة مثل الرواية الأخرى. وذكر بعضهم أن مشايخ بخارى أخذوا بقول أبى يوسف فى مسائل ذوى الأرحام لأنه أيسر على المفتى، وقال صاحب السراجية وشارحها، علماؤنا يعتبرون الجهات فى توريث ذوى الأرحام غير أن أبا يوسف يعتبر الجهات فى أبدان الفروع لأنه يقسم المال على الفروع ابتداء فيعتبر الجهات فيهم وقد اختلف فى قول أبى يوسف فأهل العراق وخراسان على أنه لا يعتبر الجهات بل يرث عنده ذو جهتين بجهة واحدة وأهل ما وراء النهر على أنه يعتبر الجهات وهو الصحيح لكنه يعتبر تعدد الجهات فى أبدان الفروع. ومحمد يعتبر الجهات فى الأصول لأنه يقسم المال على أول بطن اختلف من الأصول كما اذا ترك الميت بنتى بنت بنت وهما أيضا بنتا ابن بنت، وترك أيضا ابن بنت بنت فعند أبى يوسف يكون المال بينهم أثلاثا لأن البنتين ذواتا جهتين فكأنهما بنتان من جهة الأم وبنتان أخريان من جهة الأب وصار الميت كأنه ترك أربع بنات وابنا واحدا فيكون ثلثا المال للبنتين ذواتى الجهتين وثلثه للابن ذى الجهة الواحدة وعند محمد يقسم المال بينهم على ثمانية وعشرين سهما للبنتين اثنان وعشرون سهما ستة عشر سهما من قبل أبيهما وستة أسهم من قبل أمهما وستة أسهم للابن من قبل أمه وذلك على الأساس الذى سبق ايضاحه.
[ميراث الصنف الثانى]
وهم الساقطون من الأجداد والجدات وأولاهم بالميراث أقربهم الى الميت من أى جهة كان سواء كان القرب من جهة الأب أو من جهة الأم وعند الاستواء فى درجات