للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: ان فرق بين الأذان بسكوت طويل ولو بسبب نوم أو اغماء أو جنون أو فرق بينه بكلام كثير لم يعتد به لفوات الموالاة، أو فرق بينه بكلام محرم كسب وقذف ونحوهما وان كان يسيرا لم يعتد بالأذان، لأنه قد يظنه سامعه متلاعبا أشبه المستهزئ، وكذلك لا يعتد باذان ان نكسه بأن قدم بعض الجمل على بعض لأنه يشترط‍ فيه الترتيب (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: ثم الكلام المباح كله جائز فى نفس الأذان ويفهم منه أن الكلام غير المباح يقطع الأذان، وقال: ولا يجوز تنكيس الأذان ولا تقديم مؤخر على ما قبله فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا صلى بأذان (٢).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: ويفسد - الأذان - النقص والتعكيس لمخالفته للشرع وفى بطلانه بالفصل الكثير وجهان أحدهما يبطل كالفصل بالأكل والشرب والثانى لا يبطل (٣).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: فصل الأذان بالكلام بما لا يقطع الموالاة لا يوجب اعادته (٤) بخلاف ما اذا خرج به عن الموالاة فانه يقطعه ويعاد الأذان، ولو نام أو أغمى عليه استحب الاستئناف ويجوز البناء، والترتيب شرط‍ فى اجزاء الأذان ومعنى الشرطية أن من أخل به ناسيا كان كالعامد فى عدم الاعتداد به (٥).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: ويعيد المؤذن ان قطع أذانه بكلام معه أو أكل أو شرب وهو المختار (٦) وان غلط‍ فيه بحرف أو حرفين أعاد من هناك (٧).

الصلاة على النبى بعد الأذان

من المؤذن أو السامع

[مذهب الحنفية]

يورد الحنفية أحاديث كثيرة حول الدعاء بعد الأذان فجاء فى ابن عابدين (٨) ويدعو - أى بعد الأذان - بعد أن يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم وغيره «اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لى الوسيلة فانها منزلة فى الجنة لا تنبغى الا لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى»، ويروى صاحب الفتح حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم «إذا سمعتم المؤذن


(١) كشاف القناع ح‍ ١ ص ١٦٦، ١٦٧.
(٢) المحلى ح‍ ٣ ص ١٦١.
(٣) البحر الزخار ح‍ ١ ص ١٩٤.
(٤) الروضة البهية ح‍ ١ ص ٧٣.
(٥) مفتاح الكرامة ح‍ ٢ ص ٢٧٩، ٢٨٠.
(٦) متن النيل ح‍ ١ ص ٥١ وكتاب النيل ح‍ ١ ص ٣٢٤
(٧) متن النيل ح‍ ١ ص ٥٠ وكتاب النيل ح‍ ١ ص ٣٢٥
(٨) ابن عابدين ح‍ ١ ص ٣٧٠.