للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لخبر الصحيحين (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) وقال ابن الهانم فى شرح الكافية: الموانع الحقيقية أربعة:

القتل والرق واختلاف الدين واختلاف الدار وما زاد عليها فتسميته مانعا مجاز، وقال فى غيره أنها ستة الاربعة المذكورة والردة واختلاف العهد وأن ما زاد عليها مجاز لا لأنه مانع بل لانتفاء الشرط‍.

[مذهب الحنابلة]

موانع الارث ثلاثة: اختلاف الدين والقتل بغير حق والرق الكامل جاء فى كشاف القناع (١) اختلاف الدين من موانع الارث فلا يرث المسلم الكافر للحديث المتفق عليه.

ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر الا بالولاء فان المسلم يرث عتيقه الكافر لأن ولاءه له بالاجماع وهو شعبة من الرق فورثه به كما يرثه قبل العتق ولا يرث الكافر المسلم الا بالولاء قياسا على عكسه، أو يسلم الكافر قبل قسم ميراث قريب مسلم لما روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الاسلام فانه على قسم الاسلام ولو كان الذى أسلم مرتدا عند موت مورثه أو كان الوارث زوجة وأسلمت فى عدة قياسا على ما سبق ولا يرث ان كان زوجا لانقطاع علاقات النكاح عنه بموتها .. وان أسلم قبل قسم بعض المال ورث من أسلم مما بقى دون ما قسم، ويرث الكفار بعضهم بعضا ان اتحدت ملتهم ولا يرثون مع اختلافها ويرث ذمى حربيا ويرث الحربى الذمى ويرث الحربى مستأمنا وكذلك عكسه ويرث الذمى مستأمنا وكذلك العكس بشرطه وهو اتحاد الملة، فاختلاف الدارين ليس بمانع لأن العمومات من النصوص تقتضى توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا اجماع ولا يصح فيهم قياس فيجب العمل بعمومها، ومفهوم قوله عليه السلام: لا يتوارث أهل ملتين شئ.

أن أهل الملة الواحدة يتوارثون، وضبط‍ التوريث بالملة والكفر والاسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره والمرتد لا يرث أحدا من المسلمين ولا من الكفار لأنه لا يقر على ما هو عليه الا أن يسلم قبل قسم الميراث ولا يرثه أحد من المسلمين ولا من غير المسلمين فان مات فى ردته فماله فئ والزنديق كالمرتد ومثله مرتكب بدعة مكفرة فلا يرث ولا يورث والقاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا لحديث عمر «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ليس للقاتل شئ».

وحديث ابن عباس أن الرسول عليه السلام قال: من قتل قتيلا فانه لا يرثه وان لم يكن له وارث غيره وان كان والده أو ولده فليس للقاتل ميراث. عمدا كان القتل أو شبه عمد أو خطأ بمباشرة أو سبب مثل أن يحفر بئرا أو يضع حجرا بطريق لا لنفع المارة أو ينصب سكينا ونحوه أو بسبب جناية مضمونة من بهيمة لكونها ضارية أو لكون يده عليها فيهلك بها موروثه فلا يرثه لأنه قاتل له ولو كان القاتل غير مكلف كصبى ومجنون وكذلك لو انقلب نائم ونحوه على موروثه فقتله فلا يرثه لأنه قاتل سدا للباب. انفرد


(١) كشاف القناع ح‍ ٢ ص ٦٠٠ الطبعة السابقة