للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكره وضع وجهه على وسادة ونحوها لا وضع خده عليها وكره شم طيب مذكر وهو ما خفى أثره ويبقى ريحه كريحان وياسمين وورد وسائر أنواع الرياحين لا مجرد مسه فلا يكره، ولا مكث بمكان فيه ذلك ولا استصحابه.

وكره مكث بمكان فيه طيب مؤنث كمسك وعطر وزعفران.

وكره استصحابه فى خرجه أو صندوقه، وكره شمه بلا مس له والا حرم، وكره حجامة بلا عذر ان لم يزل شعرا، والا حرم لغير عذر.

وكره غمس رأس فى ماء خيفة قتل الدواب لغير غسل طلب وجوبا أو ندبا أو استنانا.

وكره تجفيف الرأس بقوة خوف قتل الدواب لا بخفة، فيجوز.

وكره نظر فى مرآه مخافة أن يرى شيئا فيزيله، وفعل شئ من هذه لا فدية فيها وجاز للمحرم أكل صيد صاده حل لحل لنفسه أو لغيره بخلاف ما صاده لمحرم (١).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: إذا احرم الرجل حرم عليه حلق الرأس لقول الله تعالى: «وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ .. }.

الآية (٢)».

ويحرم عليه حلق شعر سائر البدن لأنه حلق ينتظف به وينزفه به، فلم يجز كحلق الرأس.

ويجوز له إن يحلق شعر غير المحرم، لأن نفعه يعود إلى الحلال فلم يمنع منه، كما لو أراد أن يعممه أو يطيبه.

ويحرم عليه أن يقلم أظفاره لأنة جزء ينمى، وفى قطعه ترفيه وتنظيف فمنع الإحرام منه كحلق الشعر.

ويحرم عليه ان يستر رأسه، لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فى المحرم الذى خر من بعيره (أى سقط‍ من فوقه):

«لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».

ويجوز إن يحمل على رأسه مكتلا (قفة أو نحوها) لأنه لا يقصد به الستر فلم يمنع منه.

ويجوز أن يترك يده على رأسه لأنه يحتاج آلي وضع اليد على الرأس فى المسح فعفى عنه.

ويحرم عليه لبس القميص، لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى المحرم «لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا الخف، إلا ألا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران»، وتجب به الفدية لأنه فعل محظور فى الاحرام


(١) الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوى عليه ج‍ ١ من ص ٢٦٦ إلى ص ٢٧٧ الطبعة السابقة.
(٢) سورة البقرة: ١٩٦.