للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غاصب ضمان جناية غير الكلب ليلا لأن الحفظ‍ فى الليل واجب عليه إلا الكلب فانه يرسل فى الليل ليحفظ‍ ويربط‍ بالنهار فينعكس الحكم فى حقه. وعلى متولى الحفظ‍ ضمان جناية البهيمة العقور من كلب أو ثور أو فرس أو غير ذلك حيث كان مفرطا مطلقا أى ليلا أم نهارا فى مرعاها أم فى غيره. ولو جنت العقور على أحد فى ملكه أى فى ملك صاحبها على الداخل بإذنه فإنه يضمن فإذا لم يكن بإذنه فهو متعد بالدخول فعادت الجناية كأنها من جهة نفسه لتعديه فهدرت» (١).

قال (٢): - وأما بولها وروثها وغلبتها على الراكب حتى لم يملك ردها بل ذهبت حيث شاءت وبطلت حكمته عليها فهدر ما جنت بأى هذه الوجوه غالبا أما أن أوقفها على شئ لتبول عليه فتهلكه فإنه يضمن.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٣): - قوله - ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا لا نهارا على المشهور قال على عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول على صاحب الزرع حفظه وكان يضمن ما أفسدته ليلا وروى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم.

ومنهم وهم جلة المتأخرين من اعتبر التفريط‍ فى الضمان مطلقا ليلا ونهارا والحق أن العمل ليس على هذه الرواية بل على إجماع الأصحاب ولما كان الغالب حفظ‍ الدابة ليلا وحفظ‍ الزرع نهارا أخرج الحكم عليه وليس فى حكم المتأخرين رد لقول القدماء وكيف كان فالأقوى اعتبار التفريط‍ وعدمه.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٤) قوله: - يضمن مطلق مواشيه أن أكلت شجرا أو زرعا أو نحوهما أو أفسدت ذلك أو غيره لأحد وقيل لا يضمن ما فعلت من ذلك نهارا إلا أن تعمد فوجهها إلى ذلك قال صلى الله عليه وسلم «جرح العجماء جبار» أى جرح الدابة مهدور فقيل ذلك إذا خرجت عن طاقة من هى بيده وإلا ضمن ما أكلت ليلا أو نهاراً وقيل لا يضمن ما فعلت نهارا لقوله صلى الله عليه وسلم .. على صاحب الطعام حفظ‍ طعامه نهارا وعلى صاحب الدابة حفظها ليلاً.

«الإتلاف بالمبارزة والتصادم والتجاذب»

[مذهب الحنفية]

نقل ابن عابدين ما جاء فى جامع الفصولين قال: وقعت فى بخارى واقعة وهى رجل قال لأخر ارم السهم إلى حتى آخذه فرمى إليه فأصاب عينه فذهبت لم يضمن كما لو قال له أجن على فجنى وهكذا أفتى بعض المشايخ به. وقاسوه على ما لو قال: اقطع يدى. وقال صاحب المحيط‍: الكلام فى وجوب القود ولا شك أنه تجب الدية فى ماله لأنه ذكر فى الكتاب: لو تضاربا بالوكز فذهبت عين أحدهما يقاد لو أمكن لأنه عمد. وان قال كل منهما لأخر أضرب اضرب وكذا لو بارزا على وجه الملاعبة أو التعليم فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد أن أمكن وقال


(١) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٤٤١.
(٢) ج‍ ٤ ص ٤٢٧ من شرح الأزهار.
(٣) ج‍ ٢ ص ٤٤٩، ٤٥٠.
(٤) ج‍ ٧ ص ٧٩