للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلاط‍ الرهن بحيث لا يتميز قيل يبطل.

والوجه أنه لا يبطل.

وكذا البحث فى رهن الخرطة مما يخرط‍ والجزة مما يجز.

وجاء فى مفتاح الكرامة (١): أنه لو رهن مما يمتزج بغيره كلقطة من الباذنجان صح، ان كان الحق يحل قبل تجدد الثانية أو بعدها، وان لم يتميز على رأى لا أشكال، ولا بحث فى الجواز حيث لا يحصل الاشتباه، كما فى جامع المقاصد والمسالك لوجود المقتضى، وعدم المانع.

أما مع الاشتباه وعدم التمييز ففى المبسوط‍ والتذكرة فى موضع منها أنه لا يصح الرهن، لتعذر الاستيفاء بسبب عدم التمييز، ولأنه لا يصح بيعه عند الأجل لجهله فلا يصح رهنه ويرد على الأول أنه يمكن الاستيفاء بالصلح، على أن حصوله غير مقطوع به، لامكان التخلف، وان الراهن قد يسمح برهن الجميع، أو يتفقان على قدر الرهن.

فان لم يحصل ذلك كله، كان القول قول الراهن مع اليمين.

ويرد على الثانى أن المعتبر اجتماع الشرائط‍ وقت الرهن وهى حاصلة وصحة البيع لو سلمت شرطيتها فالمعتبر، منها ما كان عند انشاء الراهن، لأنه وقت اعتبار الشرائط‍ وهى حاصلة أيضا وأطبق المتأخرون ممن تعرض للفرع على الصحة ومما صرح بها الشرائع والتحرير والارشاد والايضاح والدروس وغاية المرام وجامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان فيكونان شريكين.

أما الصحة فلما عرفت من كونه عينا مملوكة صالحة للبيع وأخذ الدين منها من غير مانع كسائر الأموال، ووجه الشركة وجود موجبها وهو المزج مع عدم التمييز فحكمه حكم سائر المشتركات، وكذلك هذا اذا وقع المزج وعدم التمييز بعد القبض.

وأما لو وقع قبل القبض فالأقرب الفسخ والبطلان كما نبه عليه فى الدروس.

وقال فى المبسوط‍ اذا اشترطا قطعه اذا حدث البطن الثانى صح الرهن.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): أنه يجوز


(١) من كتاب مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة للحسينى العاملى ج ٥ ص ١٩٠، ص ١٩١ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ٥ ص ٤٤٥ الطبعة السابقة.