للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كله كالدم المتوالى لأنه طهر فاسد (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى كفاية الطالب الربانى: أن الملفقة هى التى تقطع طهرها أى تخلله دم فصارت تحيض قبل تمام الطهر الفاصل، وقد أشار اليها صاحب المختصر بقوله وان تقطع طهر لفقت أيام الطهر فقط‍ على تفصيلها ثم هى مستحاضة وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلى وتوطأ - قال بهرام ضمت أيام الدم بعضها الى بعض فان حصل معها ما يحكم بأنه أكثر الحيض صارت بعد ذلك مستحاضة، وتغتسل كلما انقطع لانها لا تدرى هل يعاودها دم أم لا وتصوم وتصلى ولا فرق بين أن تكون أيام الدم أكثر أو أقل أو مساوية، وقد علق العلامة العدوى على ذلك فقال ان كانت معتادة فتلفق عادتها واستظهارها وان كانت مبتدأة لفقت نصف شهر، فالمراد بالاكثر هو القدر المتحصل من أيام عادتها واستظهارها المختلف ذلك باختلاف أحوال النساء - قال أحمد زروق والمراد من قولهم ان الدم المتخلل كله كدم واحد أنها تلفق أيام الدم بعضها الى بعض حتى تنتهى لما هو حكمها من عادة أو غيرها - ثم تكون بعد ذلك مستحاضة فاذا اجتمع من أيام الدم قدر عادتها والاستظهار أو خمسة عشر يوما كانت مستحاضة فى بقية عمرها كما هو مصرح به وتعتد عدة المستحاضة (٢).

[مذهب الشافعية]

يقول صاحب المهذب: اذا تخلل دم الاستحاضة طهر بأن رأت يوما وليلة دما ويوما وليلة نقاء وعبر الخمسة عشر فهى مستحاضة. وقال ابن بنت الشافعى الطهر فى اليوم السادس عشر يفصل بين الحيض وبين ما بعده فيكون الدم فى الخمسة عشر حيضا وفى النقاء الذى بينهما قولان فى التلفيق لانا حكمنا فى اليوم السادس عشر لما رأت النقاء بطهارتها وأمرناها بالصوم والصلاة.

وما بعده ليس بحيض بل هو طهر فكان بمنزلة ما لو انقطع الدم بعد الخمسة عشر ولم يعد، والمنصوص أنها مستحاضة اختلط‍ حيضها بالاستحاضة (٣).

مذهب الحنابلة: (٤)

يقول ابن قدامة التفليق ضم الدم الى الدم الذى بينهما طهر

فاذا رأت يوما طهرا ويوما دما ولم يجاوز أكثر الحيض فانها تضم الدم الى الدم فيكون حيضا وما بينهما من النقاء طهر … ولا فرق بين أن يكون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل منه مثل أن ترى يومين دما ويوما طهرا أو يومين طهرا ويوما دما أو أقل أو أكثر فان جميع الدم حيض اذا تكرر ولم يجاوز لمدة أكثر الحيض، فان كان الدم أقل من يوم مثل أن ترى نصف يوم دما ونصفه طهرا أو ساعة وساعة فقال الأصحاب يضم الدم الى الدم فيكون حيضا وما بينهما طهر اذا بلغ المتجمع منه أقل الحيض فان لم يبلغ ذلك فهو دم


(١) الهداية مع الفتح ج‍ ١ ص ١١٩.
(٢) كفاية الطالب الربانى ج‍ ١ ص ١٣٥، ١٣٦
(٣) من المجموع ح‍ ٢ ص ٤٩٩.
(٤) المغنى ح‍ ١ ص ٣٦٦ فما بعدها.