للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الا أنهم يقيدون ذلك بأن يكون ايصال الماء الى الأنف عن طريق الجذب بالنفس ولا بد حتى أن بعض فقهاء الحنابلة نص على أن ذلك هو الواجب (١) بحيث لا يكفى وضع الماء فى الأنف بدون جذبه الى باطنه لان ذلك لا يسمى استنشاقا.

[حكم الاستنشاق وكيفيته وما يتعلق به]

[مذهب الحنفية]

جاء فى (٢) البدائع ان الاستنشاق سنة فى الوضوء وذلك أن الواجب فى الوضوء هو غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، وداخل الأنف ليس من جملتها فلا يجب غسله.

ولكنه واجب (٣) فى الغسل، لأن ايصال الماء الى داخل الأنف ممكن بلا حرج ولأن (٤) الواجب فى الجنابة تطهير البدن، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» أى طهروا أبدانكم فيجب غسل ما يمكن غسله من غير حرج، ظاهرا كان أو باطنا ومواظبة النبى صلّى الله عليه وسلّم فى

الوضوء دليل السنية دون الفرضية فان النبى صلّى الله عليه وسلّم كان يواظب على سنن العبادات.

وقال أصحاب الحديث هو فرض فى الوضوء والغسل جميعا محتجين بمواظبة النبى صلّى الله عليه وسلّم.

أما بالنسبة للميت فان الميت (٥) يوضأ وضوء الصلاة الا انه لا يمضمض ولا يستنشق، لان الماء لا يدخل الخياشيم الا بالجذب بالنفس وهو غير متصور من الميت.

الا انه جاء فى ابن (٦) عابدين أنه قيل يفعلان أى المضمضة والاستنشاق بخرقة وعليه العمل اليوم.

أما اذا كان الميت. جنبا أو حائضا أو نفساء فانهما يفعلان اتفاقا تتميما للطهارة كما فى امداد الفتاح.

وبالنسبة للصوم فانه لا يكره الاستنشاق (٧) للصائم لغير وضوء وغسل.

ومن السنة (٨) فعل الاستنشاق باليد اليمنى.


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس وبهامشه شرح منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج ١ ص ٦٩ طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣١٩ هـ‍ الطبعة الاولى.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ٢١ طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٣٤ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٢٧ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ١ ص ٣٠١ الطبعة السابقة.
(٦) الدر المختار شرح تنوير الابصار مع حاشية ابن عابدين ج ١ ص ٨٠١ طبع المطبعة العثمانية.
(٧) المرجع السابق ج ٢ ص ١٥٦ الطبعة السابقة.
(٨) بدائع الصنائع للكاسانى ج ١ ص ٢١ الطبعة السابقة.