للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من مراعاة حرمة الملك لحرمة القتال بالسلاح.

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والاكليل: «واذا بلغت الضرورة الى استباحة الميتة فقد لزم صاحب الثمر والزرع مواساته بثمن ان كان عنده. أو بغير ثمن ان لم يكن عنده .. فان منعه فجائز للذى خاف الموت ان يقاتلة حتى يصل الى ما يرد نفسه (قال) الباجى يريد أنه يدعوه أولا الى أن يبيعه منه بثمن فى ذمته فان أبى استطعمه، فان أبى أعلمه أنه يقاتله عليه (١).

[مذهب الشافعية]

اذا وجد مضطر طعاما لحاضر غير مضطر له فعلى صاحب الطعام بذله للمضطر اليه اذا كان المضطر معصوما مسلما كان أو ذميا أو معاهدا ولو كان صاحب الطعام محتاجا اليه فى ثانى حال على الأصح تقديما لضرورة المضطر الناجزة ويجب على المضطر أن يستأذن مالك الطعام أو وليه فى أخذه فان امتنع هو أو وليه من بذله بعوض محترم وكان غير مضطر اليه فى الحال فللمضطر قهره على أخذه - وان احتاج اليه المانع فى المستقبل .. وانما يجوز قتاله على ما يدفع به ضرورة، وهو ما يسد الرمق .. ولا يقتص منه للممتنع ان قتله ولا يؤخذ له دية. ويقتص له أن قتله الممتنع لأنه لم يتعد بخلاف الممتنع (٢).

[مذهب الحنابلة]

يقول ابن قدامه: «وان لم يكن صاحب المال مضطرا لزمه بذله للمضطر ..

فان احتيج فى ذلك الى قتال فله المقاتلة عليه، فان قتل المضطر فهو شهيد، وعلى قاتله ضمانه. وان آل أخذه الى قتل صاحبه فهو هدر لأنه ظالم بقتاله فأشبه الصائل (٣).

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم: «وفرض على صاحب الطعام اطعام الجائع .. وله أى للمضطر - أن يقاتل عن ذلك فان قتل فعلى قاتله القود وان قتل المانع فالى لعنة الله لأنه منع حقا وهو فئة باغية قال تعالى «فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ» ومانع الحق باغ على أخيه الذى له الحق فبهذا قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار ما يفيد لو امتنع صاحب الطعام عن دفعه للمضطر فللمضطر اكراهه ولو بمقاتلته، فان قتله المضطر فهدر كالمدافع وفى العكس القصاص (٥).


(١) التاج والاكليل ج ٣ ص ٢٣٤.
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج ج ٤ ص ٣٠٨ - ٣٠٩ طبعة سنة ١٣٥٤ هـ‍ ١٩٣٣ م
(٣) المغنى لابن قدامة ج ١١ ص ٨٠.
(٤) المحلى ج ٦ ص ١٥٩.
(٥) البحر الزخار ج ٤ ص ٣٣٣.