للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جهة البنوة والأبوة فيمنع الأقرب الأبعد من الميراث.

ولا ميراث للعصبة عندهم على تقدير زيادة الفريضة عن السهام الا مع عدم القريب أى الأقرب منهم لعموم الآية «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» واجماع أهل البيت.

فيرد فاضل الفريضة على البنت أو البنات.

وعلى الأخت والأخوات أشقاء أو لأب عند فقد الأشقاء. وعلى الأخوة لأم عند عدم وارث فى درجتهم (١). انظر «رد».

[وعند الظاهرية]

لا ترث أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع ابنة ولا مع ابنة ابن وان سفلت والباقى بعد نصيب البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ.

وابن الاخ والعم الا أن لا يكون للميت عاصب فيكون حينئذ ما بقى للأخت الشقيقة أو لأب وللاخوات كذلك. ودليلهم: قوله تعالى «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» واسم الولد يقع على الابنة وبنت الابن كما يقع على الابن وابن الابن فى اللغة والقرآن وأى فرق بين الولد فى الآية السابقة، والولد فى قوله تعالى:

«وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ».

وقوله تعالى «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» وقوله تعالى «وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ».

فلم يختلفوا فى جميع هذه الآيات أن الولد سواء كان ذكرا أو أنثى أو ولد الولد. فالحكم واحد (٢) فلا ميراث للأخت مع الولد ذكرا كان أو أنثى. بخلاف الأخ فانه يأخذ ما بقى من الانثى بالعصوبة ولا عصوبة للاخت بنفسها وانما تصير عصبة بغيرها (٣) اذا كان ذلك الغير عصبة. وليست للبنت عصوبة فكيف تصير الأخت معها عصبة.

واستدلوا أيضا بما روى عن ابن عباس «الذى هو أصلا صاحب هذا الرأى الذى تابعه فيه الظاهرية». قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر».

فان لم يكن للميت رجل عاصب أصلا.

أخذنا بحديث ابن مسعود. السابق ذكره.

وجعلنا الاخت عصبة كما فى نصه. ولم نخالف شيئا من النصوص (٤).

خامسا: يحجبن عن الارث. فلا يرثن شيئا. وذلك مع وجود:

الابن: وابن الابن وان سفل عند جميع المذاهب وبالبنت عند الإمامية والظاهرية لما سبق بيانه.

الأب: بالاتفاق عند الجميع.

الجد لأب: عند أبى حنيفة والظاهرية والإباضية.

أما سقوط‍ الاخوات بالابن فبقوله تعالى


(١) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣١٧، ٣٠٥، ٣٠٦.
(٢) المحلى ح‍ ٩ ص ٢٥٦.
(٣) السراجية ص ٤٢، ٤١.
(٤) المحلى ح‍ ٩ ص ٢٥٦ وما بعدها.