للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى جواهر الكلام (١): أنه يستحب للمصلى الفصل بين صلاة الغداة، ونافلتها المدسوسة فى صلاة الليل باضطجاعه على الجانب الأيمن، ويقرأ الخمس آيات من آخر آل عمران ويدعو بالمأثور أو بسجدة كما هو مقتضى الجمع بين النصوص ولكن فى الذكرى قال الأصحاب ويجوز بدل الضجعة السجدة والمشى والكلام الا أن الضجعة أفضل وهو متجه فى غير السجدة، وقال الصادق عليه السّلام فى خبر عمر بن يزيد «ان خفت السهرة فى التكأة فقد يجزيك أن تضع يدك على الأرض ولا تضطجع، وأوما بأطراف أصابعه من كفه اليمنى فوضعها فى الأرض قليلا.

ويستحب أيضا بينهما الصلاة على محمد وآله مائة مرة، وأن يقول سبحان ربى العظيم وبحمده أستغفر الله وأتوب اليه مائة مرة وقراءة الاخلاص أحد عشر مرة.

ويكره النوم بين صلاة الليل والفجر كما روى عن الشيخ والفاضلين القطع بها لخبر ابن بكير ولقول أبى الحسن الأخير عليه السّلام فى خبر المروزى «اياك والنوم بين صلاة الليل والفجر، ولكن ضجعة بلا نوم فان صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته لكن الظاهر أن ذلك حيث يكون اتمامه صلاته قريبا من الفجر، أما اذا قدمها قريبا من نصف الليل فلا ولعله ينزل خبر زرارة عن الباقر عليه السّلام «انما أحدكم اذا انتصف الليل أن يقوم فيصلى صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم ان شاء جلس وان شاء نام وان شاء ذهب حيث شاء وفى الوسائل أنه يدل على الجواز وما سبق على الكراهة فلا منافاة ومقتضاه بثبوت الكراهة مطلقا وفيه صعوبة بل لعله ينافيه خبر زرارة عن الباقر عليه السّلام «أنى لأصلى صلاة الليل وأفرغ من صلاتى وأصلى الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدت الركعتين.

[مذهب الإباضية]

جاء فى الايضاح (٢): المستحب صلاة ركعتى الفجر فى البيت لما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما حين ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بات عند ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم وهى خالته فذكر صلاته ثم قال ثم اضطجع صلّى الله عليه وسلّم حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.


(١) جواهر الكلام ج‍ ٧ ص ٣٥ وما بعدها الى ص ٣٧ الطبعة السادسة سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٢) من كتاب الايضاح تأليف العالم العلامة الشيخ عامر بن على الشماخى ج ١ ص ٥٥٣ طبع مطبعة الوطن ببيروت سنة ١٣٩١ هـ‍ ١٩٧١ م