للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

توجب مالا رجلان أو رجل وامرأتان لقول الله تعالى فى آية الدين «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» الى قوله «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ»}.

ويكفى فى ذلك أيضا شاهد ويمين.

ويشترط‍ لغير ذلك مما ليس بمال ولا يقصد منه المال من عقوبة لله تعالى كحد شرب أو لآدمى كقود وحد قذف ولما يطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وإعسار رجلان. لا رجل وامرأتان إذ لا تقبل فيه شهادة النساء لقول الزهرى «مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق ويشترط‍ لما يختص بمعرفته النساء أولا يراه الرجال غالبا كبكارة وضدها. ورتق وقرن وولادة وحيض وعيوب تحت الثياب رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة وحدهن للحاجة. ولا يحكم بشاهد واحد إلا فى هلال رمضان (يراجع فى ذلك كله تحفة المحتاج وحواشيها.

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة إن أقسام المشهود به سبعة.

أحدها: الزنا واللواط‍ فلا يقبل فيهما أقل من أربعة شهداء من الرجال لقوله تعالى «وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ».

وقوله «لَوْلا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ».

وقول النبى صلّى الله عليه وسلّم «أربعة شهداء والا حد فى ظهرك».

فان ذلك كله نص وظاهر فى اشتراط‍ أربعة من الرجال لاثبات الزنا واللواط‍ من الزنا.

وكذا الشهادة على الإقرار بالزنا واللواط‍ لا بد فيها من أربعة رجال يشهدون أنه أقر أربع مرات حتى يتم النصاب المقرر شرعا للاثبات فى ذلك.

والثانى: دعوى الفقر فلا يقبل قول من عرف بالغنى. انه فقير بثلاثة رجال لحديث مسلم «حتى يشهد ثلاثة من ذوى الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة».

والثالث: بقية الحدود كحد القذف والشرب وقطع الطريق - فلا تثبت بأقل من رجلين وكذا القود، لقول الزهرى «مضت السنة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ألا تقبل شهادة النساء فى الحدود».