للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى كل صور هذا النوع من الاقرار تحميل نسب على غير المقر. واذا كان فى مثل هذا الاقرار تحميل نسب على الغير مع تحميل النسب المقر به على المقر نفسه كان اقرار على الغير بالنسبة لذلك لا على نفس المقر. فيصير دعوى او شهادة. والدعوى ليست بحجة.

وشهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال عادة وهو من حقوق العباد غير مقبولة شرعا. فلا يصح هذا الاقرار فى حق ثبوت النسب من ذلك الغير. ولأجل اثباته لا بد من الدليل والبرهان الشرعى. ويجوز أن يقيمه المقر أو المقر له بالنسب على المقر عليه أى من الأخ فى صورة الاقرار بالأخوة على المقر عليه وهو الأب.

كما يجوز أن يكون الدليل اقرار رجلين أو رجل وامرأتين من ورثة الأب فى هذه الصورة ما سيأتى ايضاحه. هذا بالنسبة لثبوت النسب من المقر عليه النسب وهو الأب فى صورتنا ..

وأما بالنسبة لبقية الحقوق المالية أو غيرها مما يترتب على فرض ثبوت النسب من الميراث والنفقة والضم والحضانة وغير ذلك فانه يصح الاقرار فى حقها بالنظر لنفس المقر بالشروط‍ المذكورة جميعها التى تقدم ذكرها فى الاقرار بالنسب الذى قد يتضمن التحميل على الغير ما عدا شرط‍ عدم تحميل النسب على الغير فانه لا يتأثر هنا. وينبنى على ذلك أن المقر يغامر باقراره هنا فتلزمه نفقة المقر له ان كان ذا رحم محرم منه كالأخ مثلا بشروط‍ وجوب النفقة ويجب عليه ضمه ان كانت أنثى بكرا بالغة يخشى عليها. ويرث المقر له المقر ان لم يكن له وارث غيره معروف غير الزوجين سواء كان الوارث قريبا بأن كان صاحب فرض أو عصبة او بعيد بان كان من ذوى الأرحام ..

فان كان له وارث معروف من هؤلاء غير الزوجين لم يرث معه المقر له أصلا لأن النسب لم يثبت بهذا الاقرار فلا يزاحم الوارث المعروف. بخلاف ما اذا كان الوارث المعروف أحد الزوجين فانه يرث معه ما زاد على نصيبه لأنه لا يرد على الزوجين .. وقد جرى قانون المواريث المعمول به فى مصر على الرد على الزوجين اذا لم يكن أحد من الورثة المعروفين فاصبح بذلك للمسألة وضع آخر.

وينبنى على ذلك أنه اذا أقر شخص بأخ وله عمة أو خالة كان ميراثه لعمته أو خالته ولا شيئ للمقر له بالاخوة … وهل يرث المقر المقر له اذا مات قبله كما يرثه هو؟ - الظاهر نعم حيث صدقه فى الاقرار. وتصديقه له فيه اقرار منه بمضمونه والتزام بالآثار التى تترتب عليه ومنها الميراث بالنسبة له ومنه.

ولكنه يتأخر عن الوارث المعلوم كما ذكر فى المقر له.

[اقرار الوارث بوارث]

ما ذكرناه فى الكلام السابق هو فى اقرار الشخص بنسب يتضمن تحميل النسب على الغير وأثر هذا الاقرار بالنظر للنسب وبالنظر لما يترتب عليه من الحقوق الأخرى كارث المقر له من المقر وأرث المقر من المقر له. وحق النفقة والحضانة والضم وغير ذلك فيما بين المقر والمقر له. من غير نظر الى كون المقر وارثا من غيره وأن المقر له سيشاركه نتيجة للاقرار فى ميراثه من هذا الغير. وسنبحث هنا ما اذا كان الشخص وارثا من غيره وأقر بنسب شخص يتضمن التحميل على الغير ويكون من نتيجة