للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذا النص ولا تجب الشهادة فيها بل يكون بالستر مندوبا اليه والشهادة خلاف الأولى.

ولا يقال ذلك لأن الأحاديث التى وردت فى شأن الستر فى الحدود ووجوب تلقين ما يدرأ الحد وقد بلغت فى مجموعها مبلغ الشهرة فجاز أن يخصص بها النص.

ويثبت الشهادة فى الحدود حكم آخر غير الحكم فى غيرها.

[شروط‍ الشهادة]

[مذهب الحنفية]

يقول الحنفية أن شروط‍ الشهادة تنقسم الى ثلاثة أقسام.

١ - شروط‍ تحمل الشهادة.

٢ - شروط‍ صحة أداء الشهادة.

٣ - شروط‍ وجوب قبول الشهادة على القاضى.

شروط‍ تحمل الشهادة.

يشترط‍ لصحة تحمل الشهادة ثلاثة شروط‍.

الأول: العقل ولو من صبى مميز، فلو كان مجنونا أو صبيا غير مميز لم يصح تحمله، لأن التحمل هو علم الشاهد بالحادثة، وفهمها وقت حصولها، والفهم لا يكون الا بآلته، وهى العقل فما لم يوجد لا يحصل الفهم وبالتالى لا يحصل التحمل.

الثانى: البصر فلا يصح التحمل من الأعمى وذلك لأنه لا بد أن يعرف الخصمين ويميز بينهما حتى يشهد لأحدهما على الآخر. وغير البصير لا يمكنه التمييز بين الخصمين وقت الحمل والسمع وحده لا يكفى لهذا التمييز، لأن النغم يشبه النغم، والصوت يعدل الصوت، وكم من أصوات تسمع ويظن أنها لأناس معينين ثم يتبين أنها لآخرين غيرهم، فلو جاز للأعمى أن يشهد بناء على معلومات حصلها من طريق السمع، لتعرضت حقوق الناس للضياع نتيجة الاشتباه واللبس، وفى هذا ضرر وخطر كبيران.

الثالث: معاينة الشاهد الشئ المشهود به أو معاينة دليله بنفسه فى غير الأشياء التى تجوز الشهادة فيها بالتسامع، وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم «إذا علمت مثل الشمس فاشهد والا فدع» ولا يعلم الشئ المشهود به مثل الشمس الا بمعاينته أو معاينة دليله.

فمثال معاينة الشئ نفسه أن يرى الشاهد شخصا باع داره لآخر بايجاب وقبول شرعيين فيشهد بالبيع، أو يرى انسانا قتل انسانا بآلة قاتلة فيشهد بالقتل أو قذف انسانا أمامه فيشهد بالقذف .. وهكذا من كل حادثة تقع بمرأى ومسمع من الشاهد.

ومثال معاينة دليل الشئ أن يرى عينا ثوبا أو دابة أو دارا فى يد انسان يستعملها