للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكبير: أنه ان ضاق الحبس الراجع عن الكفاية فى الغلة الناشئة عنه قدم البنات، أى على الاخوة لا على الابن، ومعنى قدم اختصصن بما يغنيهن، لا ايثارهن بالجمع، ولو زاد على ما يغنيهن قال ابن هارون:

المشهور ان البنت ان كانت مساوية للعاصب شاركته فى السعة والضيق.

وان كانت أقرب منه قدمت عليه فى الضيق.

وان كانت أبعد منه قدم العاصب عليها فى السعة والضيق.

فلو قال المصنف قدم الأقرب من الاناث لكان أشمل وأقرب للصواب لتناوله نحو الأخت مع ابن الأخ وأفادته الاشتراك مع التساوى.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (١): أن النظر فى الوقف الى من شرطه الواقف، لأن الصحابه رضى الله تعالى عنهم وقفوا وشرطوا من ينظر فجعل عمر رضى الله تعالى عنه الى حفصة رضى الله تعالى عنها، واذا توفيت فانه الى ذوى الرأى من أهلها، ولأن سبيله الى شرطه فكان النظر الى من شرطه.

وان وقف ولم يشرط‍ الناظر ففيه ثلاثة أوجه

أحدها: أنه الى الواقف، لأنه كان النظر اليه فاذا لم يشرطه بقى على نظره.

والثانى: أنه للموقوف عليه، لأن الغلة له فكان النظر اليه،

والثالث: الى الحاكم، لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل اليه فكان الحاكم أولى.

فان جعل الواقف النظر الى اثنين من أفاضل ولده ولم يوجد فيهم فاضل الا واحد ضم الحاكم اليه آخر، لأن الواقف لم يرض فيه بنظر واحد.

وجاء فى موضع آخر من المهذب (٢):

أنه ان قال وقفت على أولادى دخل فيه الذكر والأنثى والخنثى، لأن الجميع أولاده، ولا يدخل فيه ولد الولد، لأن ولده حقيقة ولده من صلبه، فان كان له حمل لم يدخل فيه حتى ينفصل، فان انفصل استحق ما يحدث من الغلة بعد الانفصال دون ما كان حدث قبل الانفصال، لأنه قبل الانفصال لا يسمى ولدا.

وان وقف على ولده وله ولد فنفاه باللعان لم يدخل فيه.

وقال أبو اسحاق يدخل فيه، لأن اللعان يسقط‍ النسب فى حق الزوج،


(١) انظر كتاب المهذب للامام أبى اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الفيروزبادى الشيرازى وبهامشه النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب ج ١ ص ٤٤٥، ص ٤٤٦ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر مطبعة دار احياء الكتب العربية سنة ١٢٧٦ هـ‍.
(٢) المرجع السابق لأبى اسحاق الفيروزبادى الشيرازى ج ١ ص ٤٤٤ الطبعة السابقة.