للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان أجاز الوارث الوصية فى صحة الموصى فلا تلزمه الاجازة وهذا قول مالك فى الموطأ والعتبية لأنهم أذنوا فى وقت لا منع لهم فيه. قال أبو عمرو.

هذا هو المشهور من المذهب. وسواء كانت الوصية لوارث أو لأجنبى بأكثر من الثلث. واذا كانت الاجازة الواقعة فى صحة الموصى لا تلزم فللوارث الرد بعد موت الموصى، لأن حقهم ثبت حينئذ.

[مذهب الشافعية]

وفى المهذب فى فقه الشافعية (١): اذا أوصى الموصى بما زاد على الثلث فان كان له وارث ففيه قولان.

أحدهما: أن الوصية تبطل فيما زاد على الثلث لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن الوصية بما زاد على الثلث.

والثانى: أنها تصح وتقف على اجازة الوارث فان أجازها نفذت وان ردها بطلت لأن الوصية صادفت ملكه وانما يتعلق بها حق الوارث فى الثانى فصحت ووقفت على الاجازة. فان قلنا أنها باطلة كانت الاجازة هبة مبتدأة يعتبر فى لزومها القبض. وان قلنا أنها تصح كانت الاجازة امضاء لما أوصى به الموصى.

ولا يصح الرد والاجازة الا بعد الموت لأنه لا حق للورثة قبل الموت فلم يصح

اسقاطهم. والوصية للوارث تجوز اذا أجازها الورثة على أحد قولين.

[مذهب الحنابلة]

وفى كشاف القناع فى مذهب الحنابلة (٢): اذا أجاز الورثة وصية الموصى فانما يعتبر ذلك بعد موت الموصى لأن حقهم يثبت حينئذ فيصح منهم الاجازة والرد كسائر الحقوق. فلو أجازوا قبل موت الموصى أو ردوا قبل موته أو أذنوا لمورثهم فى صحته أو فى مرضه أن يوصى بجميع ماله ولو لأجنبى أو أذنوا له بالوصية لبعض ورثته - فلهم الرد بعد موته ولا عبرة بما صدر منهم قبله لأن الحق لم يكن لهم وقته كالمرأة تسقط‍ مهرها قبل النكاح.

وان مات الموصى له بعد موت الموصى وقبل الرد والقبول للوصية قام وارثه مقامه فى القبول والرد لأنه حق ثبت للمورث فينتقل الى الوارث بعد موته فان كان وارثه جماعة اعتبر القبول والرد من جميعهم. فمن قبل منهم فله حكمه من لزوم الوصية فى نصيبه ومن رد منهم فله حكمه من سقوط‍ حقه من نصيبه.

[مذهب الظاهرية]

وفى المحلى لابن حزم الظاهرى (٣):

لا تحل الوصية لوارث ولا بأكثر من الثلث


(١) المهذب ج ١ ص ٤٥٠، ٤٥١.
(٢) كشاف القناع ج ٢ ص ٥٠١، ٥٠٣.
(٣) المحلى ج ٩ ص ٣١٦، ٣١٧.