للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن ابن حزم يرى ان لا مال فى الخطأ ولا يجب منه شئ فى شبه العمد والعمد الا ما قدره الشارع ولم يصح عنده فى عمد الاطراف الا القصاص ولم يفرض فيه الشارع دية ولم يصح عندهم ما جاء فى ذلك من الآثار (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار وفيما كثر من الاعضاء فانجبر ونحوه بعد انكساره ثلث ما وجب فيه لو لم ينجبر فلو ذهب عقله ثم عاد أو ذهب بصره أو سمعه أو شمه بسبب الجناية ثم عاد فالحكومة فيه ثلث ما كان يجب لو لم يعد. وعلق صاحب الحاشية على ذلك بأن هذا فى غير المنقلة والهاشمة والموضحة والمتلاحمة والباضعة أما فيها فلا ينقص من أرشها شئ ولو انجبرت وانما هذا فى اليد والرجل والأصبع ونحوها (٢).

[مذهب الشيعة الجعفرية]

جاء فى تحرير الاحكام اذا ذهب كلام المجنى عليه بالجناية على لسان ثم عاد كلامه بعد دفع الدية استردت الدية من المجنى عليه قاله فى المبسوط‍ وجاء فى الخلاف لا تسترد الدية وجاء فى ذهاب السمع والبصر اذا عادا بعد زوالهما حكومة عدل وفى العقل والشم اذا عادا بعد ذهابهما لم تسترد الدية لان عودهما منحة من الله تعالى وفى كسر عضو من الاعضاء اذا انجبر وصلح عن غير عيب أربعة أخماس ديته (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل ولكل جارحة بانت ولو رجعت وبرئت ديتها كما لو لم ترجع فى الحواس كالسمع اذا رجعت بعد ذهابها بالجناية ديتها كذلك (٤).

[أرض]

[تعريف لفظ‍ أرض]

الأرض مؤنث وهى اسم جنس وهى الكرة السيارة التى عليها الناس (٥).

[ما يصح التيمم به من أجزاء الأرض]

[مذهب الحنفية]

ذهب الحنفية الى جواز التيمم بكل ما كان من جنس الارض على الراجح فى المذهب وكل ما كان بحيث اذا حرق لا ينطبع أو يلين ولا يترمد أى لا يصير رمادا فهو من أجزاء الارض بشرط‍ الطهارة (٦).


(١) يراجع المحلى ح‍ ١٠ ص ٣٧٨ الى ٤٧١.
(٢) شرح الازهار ح‍ ٤ ص ٤٥٤.
(٣) ح‍ ٢ ص ٣٧٠، ٣٧٥.
(٤) النيل وشرحه ح‍ ٨ ص ٤٩، ٥٠.
(٥) مختار الصحاح ص ٢٤، ٢٥ الطبعة الرابعة الاميرية سنة ١٣٣٤ هـ‍.
(٦) فتح القدير وبهامشه العناية ح‍ ١ ص ٨٨ الطبعة الاولى الاميرية سنة ١٣٤٥ هـ‍.