والضمان أما أن يكون على الأموال أو على الرءوس. وأما أن يتفقوا على أن يكون على الرءوس مقدار مخصوص والباقى على المال أو العكس.
وان اشتراه بعضهم فألقاه ضمن وحده ولو اشترى عليهم جميعا الا أن اتفقوا معه على الشراء.
ولا يلزم صاحب السفينة معهم ضمان ثمن ما اشتروا ولو شرطوا عليه الا أن رضى بشرطهم لانهم خرجوا وهم راضون بثقلهم فلا يضمن معهم .. ولا يضمنون معه ما احتاج اليه فى اصلاح سفينته ولا ما ألقى هو من ماله فى سبيل تنجيتها (١).
[الاضطرار فى باب الطهارة]
اذا كان استعمال الماء فى الطهارة يؤدى الى الهلاك أو الضرر الجسيم تيمم لقوله تعالى «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ». ولما رواه أبو داود عن جابر رضى الله عنه قال خرجنا فى سفر فأصاب رجلا معنا حجر فشجه فى رأسه. فاحتلم فسأل أصحابه هل تجدون لى رخصة فى التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء.
فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال: قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العى السؤال.
انما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وبيان هذه الحالات تفصيلا ليس هذا محلها وانما يرجع اليها فى موضعها المناسب (ينظر مصطلح تيمم).
[الاضطرار فى باب الصلاة]
للاضطرار فى باب الصلاة: صور كثيرة: ولعل أظهر هذه الصور حالة الضرورة القصوى التى تبيح بل قد توجب الخروج عن الصورة الشرعية للصلاة وهى حالة اشتباك جيش المسلمين مع جيش العدو - والتى يسميها بعض الفقهاء صلاة المسايفة أو صلاة شدة الخوف - ويدخل فيها كل حالة يخشى فيها على النفس من الهلاك أو الخطر الجسيم كحالة السيل أو هجوم سبع ونحوه.
وفى هذه الحالة يقول الله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً}. اذ يصلون وهم على آلات الحرب متجهين الى عدوهم ولو كان فى جهة غير جهة القبلة وذلك للضرورة. وتفصيل أحكام هذه الصلاة وبيان مذاهب العلماء فيها بالتفصيل يرجع اليها فى موضعها المناسب.