للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فقد جاء فى حاشيتى القليوبى وعميرة ما نصه: «فإن فقد فى الذكر الإرث والمحرمية كابن الخال وابن العمة، أو الإرث دون المحرمية كالخال والعم للأم وأب الأم - فلا حضانة له فى الأصح لضعف قرابته، والرأى الثانى: له الحضانة لشفقته بالقرابة» (١).

[مذهب الحنابلة]

قال فقهاء الحنابلة: إن لم يكن هناك غير ابن الخال احتمل وجهان:

أحدهما: أنه أولى، لأن له رحما وقرابة يرث بهما عند عدم من هو أولى منه، كذلك الحضانة تكون له عند عدم من هم أولى بها منه.

الثانى: لا حق له فى الحضانة وينتقل الأمر إلى الحاكم. والأول أولى. (انظر باب من أحق بكفالة الطفل) (٢).

[مذهب الظاهرية]

لابن الخال حق حضانة الصغير والصغيرة إذا كان مأمونا فى دينه ولم يوجد من هو أولى منه بالحضانة.

كما يستفاد من قوله «وذوو الرحم أولى من غيرهم بكل حال والدين مغلب على الدنيا» (٣).

[مذهب الزيدية]

لابن الخال حق الحضانة بصفته من ذوى الأرحام. وذو الرحم له حق الحضانة إذا لم يوجد عاصب ولا ذو رحم محرم، وذلك كله عند ما تبطل حضانة النساء.

فقد جاء فى البحر الزخار قوله: «ومتي بطلت حضانة النساء فالأقرب الأقرب من العصبة المحارم، فتقدم عصبة محرم ثم ذو رحم محرم ثم ذو رحم» (٤).

[مذهب الإمامية]

ابن الخال أحق بالحضانة ما لم يوجد من الأقارب من هو أحق منه، فقد جاء فى الروضة البهية قوله: «وإن فقد أب الأب أو لم نرجحه فللأقارب، الأقرب منهم فالأقرب على المشهور، لآية (أولى الأرحام) يريد قوله تعالى: «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» (٥) فالجدة - لأم كانت أم لأب وإن علت - أولى من العمة والخالة، كما أنهما أولى من بنات العمومة والخئولة، وكذا الجدة الدنيا والعمة والخالة أولى من العليا منهن، وكذا ذكور كل مرتبة .. إلخ (٦).

[مذهب الإباضية]

لا حق لابن الخال فى الحضانة، لأن حق الحضانة إنما هو لذوات الرحم المحرم ثم العصبة الرجال بالنسبة لحضانة الذكر كابن العم وابن الأخ والمعتق والوصى ومن يقدمه السلطان (٧).


(١) الجزء الرابع ص ٨٩.
(٢) المغنى والشرح الكبير ج‍ ٩ ص ٣٠٩ مطبعة المنار بمصر.
(٣) المحلى ج‍ ١٠ ص ٣٢٣، ٣٢٤ مسألة ٢٠١٤.
(٤) البحر الزخار ج‍ ٣.
(٥) سورة الأنفال: ٧٥.
(٦) الروضة ج‍ ٢ - كتاب النكاح - الرصاع - الحضانة.
(٧) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٥٦٧، ٥٦٨ نسخة دار الكتب