للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حرم عليه ذلك وعزر، قال فى الرعاية:

ولو كان المشروب لبنا (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى وسائل الشيعة .. عن عبد الله بن صالح عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: لا ينبغى للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره (٢).

ومن ناحية أخرى جاء فى شرائع الاسلام: «ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات والنقاع (٣).

[مذهب الإباضية]

ويقرر الإباضية على ما جاء فى قناطر الخيرات أن المؤمن اذا عجز عن تغيير المنكر فى مجلس فانه مطالب بالخروج عن هذا المجلس: «ولا يجوز له الجلوس اذ لا رخصة له فى الجلوس مع مشاهدة المنكرات.

فان كان فى هذه المجالس - من يتعاطى شرب الخمر، فلا يجوز الحضور اذ لا يحل مجالسة الفاسق فى حالة مباشرته الفسق .. والصحيح أنه يجب بغضه فى الله ومقاطعته (٤).

[حكم الخمر اذا تخللت]

[مذهب الحنفية]

اذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشئ يطرح فيها.

وعن ابراهيم النخعى رحمه الله تعالى قال: لا بأس اذا كان للمسلم خمر أن يجعلها خلا، وبه أخذ فقهاء الحنفية رحمهم الله، وقالوا تخليل الخمر جائز ..

وان خل الخمر حلال (٥).

[مذهب المالكية]

يقول ابن رشد: «ولا اختلاف فى أن الخمر اذا تخللت من ذاتها تحل وتطهر، وانما اختلفوا اذا خللت هل تؤكل أم لا على اختلافهم فى وجه المنع من تخليلها.


(١) المرجع السابق لابن يونس البهوتى ج‍ ٤ ص ١٠٧ الطبعة السابقة.
(٢) وسائل الشيعة ومستدركاتها للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى ج‍ ١١ ص ٥٠٣ الطبعة الأولى سنة ١٣٧٧ هـ‍ ١٩٥٧ م.
(٣) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى ج‍ ٢ ص ١٤٩ الطبعة السابقة.
(٤) قناطر الخيرات لابن موسى الجيطالى النفوسى ج‍ ٢ ص ١٨٤ الطبعة السابقة.
(٥) فتح القدير للشيخ كمال الدين محمد السيواسى السكندرى المعروف بابن الهمام ج‍ ٨ ص ١٦٦ طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر الطبعة الثانية سنة ١٣١٠ هـ‍ والمبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج‍ ٢٤ ص ٢١ الطبعة السابقة.