للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو بحركة تدل على أنه خرج حيا وفى هذا خلاف.

قال فى الكافى عند زيد بن على والقاسمية والفريقين أنه استهلال (١).

[مذهب الإمامية]

يثبت الاستهلال اذا علم أنه حى حين ولادته بصياح أو حركة أو اختلاج أو عطاس، ولا اعتبار بالتقلص الطبيعى وتكفى الحركة الدالة على الحياة (٢).

[مذهب الإباضية]

يثبت الاستهلال أن خرج حيا وأن حياته تعلم بالصراخ أو بالحركة ومنها خروج النفس ومنها حركة عرق تحت كعب.

قال أيوب بن اسماعيل تثبت حياته بتحرك بعض أعضائه وان لم يصرخ (٣).

[ما يثبت به الاستهلال]

[مذهب الحنفية]

اختلف صاحبا أبى حنيفة معه فى الذى يثبت به الاستهلال فقد روى صاحب البحر

الرائق نقلا عن المجتبى والبدائع - أنه اختلف فى الاستهلال.

فعن أبى حنيفة: لا يقبل فيه الا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين فى غير الأمور الدينية لأن الصياح والحركة يطلع عليها الرجل.

أما هما فقالا: يقبل قول النساء فيه منفردات الا الأم فلا يقبل قولها فى الميراث اجماعا لأنها متهمة لجرها المغنم الى نفسها. وانما قبل قول النساء منفردات عندهما لأن هذا المشهد لا يشهده الرجال.

وقول القابلة مقبول فى حق الصلاة - فى قولهم - وأمه كالقابلة كما فى البدائع، لكن قيد بالعدالة فقال: لأن خبر الواحد فى الديانات مقبول اذا كان عدلا (٤).

وقال صاحب البدائع: لو شهدت القابلة أو الأم على الاستهلال تقبل فى حق الغسل والصلاة عليه (٥).

[مذهب المالكية]

وعد المالكية الاستهلال فى ضمن الأمور التى لا يطلع عليها الرجال فقبلوا فيه شهادة امرأتين.

فقد ذكر صاحب الشرح الصغير أن الشهادة تكون فيما لا يطلع عليه الرجال


(١) شرح الازهار ج ١ ص ٤٠٣
(٢) الخلاف ج ٢ ص ٧٩ والروضة البهية ج ٢ ص ٣٣٥
(٣) شرح النيل ج ٨ ص ٢٧١
(٤) البحر الرائق ج ٢ ص ٢٠٣
(٥) بدائع الصنائع ج ١ ص ٣٠٢