للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[ولاية التزويج]

[مذهب الحنفية]

ابن البنت من ذوى الأرحام، فليس له ولاية على جده وجدته لأمه إلا على مذهب أبى حنيفة حال ضعف أهليتها، وكذلك ليس للجد من ناحية الأم أو الجدة كذلك ولاية على تزويج ابن البنت ناقص الأهلية عند الصاحبين خلافا للإمام (١).

[مذهب المالكية والشافعية والحنابلة]

ليس لابن البنت ولاية تزويج جده لأمه أو جدته لأمه، كما أنه ليس لهما ولاية تزويجه لعدم العصوبة (٢).

[مذهب الظاهرية والزيدية والإمامية]

ابن البنت لا ولاية لجده لأمه عليه، كما أنه ليس لابن البنت ولاية تزويج جده أو جدته لأمه إذا كانا فاقدى الأهلية «مجنونين» (٣).

[مذهب الإباضية]

يرى الإباضية أن لابن البنت والجد لأم حق ولاية الإنكاح إذا لم يكن هناك ولى، أو غاب الولى فى مسافة ثلاثة أيام فأكثر، أو امتنع بما لا يقبل ولم يكن ولى دونه، أو كان ولى كالعدم كمجنون ومرتد ومشرك، فذو الرحم حينئذ أولى من السلطان، واختار البعض السلطان ولو جائرا (٤).

[الشهادات]

[مذهب الحنفية]

يقولون فى باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل: ولا تقبل شهادة الوالد لولده نسبا وولد ولده، ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده لحديث: «لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ولا الأجير لمن استأجره»، ولأن المنافع بين الأولاد والآباء متصلة (٥).

[مذهب المالكية]

ولا تقبل شهادة لمتأكد القرب، لاتهامه بجر النفع لقريبه، كوالد لولده وإن علا كالجد وأبيه، وولد لوالده وإن سفل كابن الابن وابن البنت (٦).

[مذهب الشافعية]

ولا تقبل الشهادة لأصل ولا فرع للشاهد وتقبل منه عليهما (٧).

[مذهب الحنابلة]

من موانع الشهادة قرابة الولادة، فلا تقبل شهادة عمودى النسب بعضهم لبعض من والد وان علا ولو من جهة الأم كأب الأم وأبيه وجده، ولا من ولد وإن سفل من ولد البنين أو البنات، لأن كلا من الوالدين والأولاد متهم بالنسبة لصاحبه لأنه يميل إليه بطبعه، وسواء اتفق بعضهم أو اختلف، وسواء جر بها نفعا للمشهود له أو لا. وتقبل شهادة بعضهم على بعض لانتفاء التهمة (٨).


(١) الهداية والفتح ج‍ ٢ ص ٤٠٥ وما بعدها.
(٢) للمالكية: الشرح الصغير ج‍ ١ ص ٣٥٦، ٣٥٧
وللشافعية: الجلال لقليوبى وعميرة ج‍ ٣ ص ٢٢٤
وللحنابلة: كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٢٧، ٢٨، ٢٩
(٣) للظاهرية المحلى ج‍ ٩ ص ٤٥٨ وما بعدها.
وللزيدية: البحر الزخار ج‍ ٣ كتاب النكاح.
وللإمامية: الروضة البهية ج‍ ٢ كتاب النكاح.
(٤) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٧٠.
(٥) فتح القدير والكفاية ج‍ ٦ ص ٤٧٧.
(٦) الشرح الصغير ج‍ ٢ ص ٣٢٤.
(٧) القليوبى وعميرة ج‍ ٤ ص ٣٢٢.
(٨) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٢٦١، ٢٦٢.