للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسكنى فى الاظهر ويرجع عليه بغرم ما تلف عنده من المنافع ونحوها كثمر وتفاح وكسب من غير استيفاء اذا غرمه المالك مقابلها وبأرش نقض بنائه وغراسه اذا نقض من جهة مالك الارض فى الاصح وكل شئ لو غرمه المشترى رجع به على الغاصب كأجرة المنافع الفائتة تحت يده وقيمة الولد لو غرمه الغاصب ابتداء لم يرجع به على المشترى لان القرار على الغاصب فقط‍ وكل شئ لو غرمه المشترى لم يرجع به على الغاصب كقيمة العين والاجزاء ومنافع استوفاها فيرجع به الغاصب اذا غرمه ابتداء على المشترى لان القرار عليه فقط‍ لتلفه تحت يده (١).

[مذهب الحنابلة]

ثبوت حق المغصوب منه

فى استرداد المغصوب:

ويلزم الغاصب رد المغصوب ان قدر على رده وان غرم عليه أضعاف قيمته اذا كان باقيا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى ترده ولانه جنى فكان ضرر ذلك عليه فان قال الغاصب خذ منى أجر رده وتسلمه منى هاهنا أو بذل له، أكثر من قيمته ولا يسترده لم يلزم المالك قبول ذلك لانها معاوضة فلا يجبر عليها كالبيع وان قال المالك دعه لى فى مكانه الذى نقلته اليه لم يملك الغاصب رده لانه اسقط‍ عنه حقا فسقط‍ وان لم يقبله كما لو ابرأه من دينه وان قال رده لى الى بعض الطريق لزمه لانه يلزمه جميع المسافة فلزمه بعضها المطلوب وسقط‍ عنه ما اسقطه كما لو اسقط‍ عنه بعض دينه وان طلب منه حمله الى مكان آخر فى غير طريق الرد لم يلزم الغاصب ذلك سواء كان أقرب الى المكان الذى يلزمه رده اليه أولا لانه معاوضة وان قال دعه فى مكانه وأعظنى اجر رده لم يلزمه ذلك ومهما اتفقا عليه من ذلك جاز لان الحق لهما لا يخرج عنهما وان خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه ورده وان بنى عليه لزمه رده الا أن يكون قد بلى واذا غصب الغاصب (٢) دارا فباعها فبناها المشترى أو نقضها ثم بناها فالحكم لا يختلف لكن للمالك مطالبة من شاء منهما والرجوع عليه فان رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشترى بقيمة ما تلف من الاعيان لان المشترى دخل على أنه مضمون عليه بالعوض فاستقر ضمانه عليه وان رجع المالك على المشترى رجع المشترى على الغاصب بنقص التالف ولم يرجع بقيمة ما تلف وهل يرجع كل واحد منهما على صاحبه بالاجر على روايتين وليس له مطالبة المشترى بشئ من الاجر الا بأجر مدة مقامها فى يديه لان يده انما ثبتت عليها حينئذ (٣) وان غصب عصيرا فصار خمرا فعليه


(١) نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٨٨، ص ١٨٩، ص ١٩٠، ص ١٩١ الطبعة السابقة.
(٢) المغنى ج ٥ ص ٣٧٩ وهامشه ص ٣٨٠ الطبعة السابقة.
(٣) المغنى ج ٥ ص ٣٨٤ الطبعة السابقة.