للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم تحل له الزيادة بل هى لمالك العين الا ان يكون قد زاد فى العين شيئا من مال نفسه على الا يحسبه على صاحب العين وان له نزعه عند تمام المدة أو العمل وعند ذلك تكون الزيادة للمستأجر وقيل تكون أيضا للمؤجر فى هذه الحال - وجاء فى الديوان:

وان كرى دارا أو بيتا من رجل فلا يجوز له ان يكريه لغيره بأقل من الكراء الأول أو بأكثر وكل ما كراها به من قليل أو كثير فهو لصاحبها زاد فيها شيئا أم لم يزد - وقيل يجوز له أن يؤجرها لغيره بما أراد ان زاد فيها شيئا نحو الباب والبناء وقيل جائز ذلك ولو لم يزد فيها شيئا وقيل لا يكريها لغيره فان فعل فالكراء له ويؤدى للمالك ما اتفقا عليه أولا وكذلك العمال لا يجوز لهم أن يعطوا لغيرهم ما أخذوه على الأجرة فان فعلوا فليؤدوا الأجرة لمن استأجروه ان سلم الشئ ويأخذوا من صاحبه ما اتفقوا عليه (١).

[الاجارة على الأعمال وأحكامها]

[مذهب الحنفية]

أ) قد يكون محل الاجارة عمل عامل كما يكون منفعة عين وقد سبق بيان ذلك فاذا كان محلها عمل عامل كالخياطة والنسج والرعى والخدمة والحمل والبناء والهدم وغير ذلك من الأعمال فان العقد يتم بين من يطلب العمل وينتفع به وهو المؤجر أو المستأجر وبين من سيقوم بهذا العمل وهو الأجير وهذا العمل قد يكون مما لا يتحدد ولا يتقدر الا بالزمن وفيه يجب بيان مدته لتحديده وتقديره كالخدمة والرعى والحراسة وقد يكون مما يتحدد ويتعين بذكر نوعه وصفته كالحمل والبناء والكتابة والخياطة والنسج وفى هذا لا يجب ذكر مدة معه واذا ذكرت معه المدة كان ذكرها للاستعجال وقد سبق الحكم فى ذلك. والأجير الذى سيقوم بالعمل بمقتضى عقد الاجارة ان وقع العقد معه على مدة معينة لكى يقوم فيها بالعمل الذى تم التعاقد عليه سواء أكان له امتداد مع الزمن كالرعى والحراسة أم لم يكن له امتداد كاصلاح الآلات وكى الثياب على ألا يقوم فيها بعمل لغير مؤجره واحدا كان أو أكثر بل يكون مختصا به فلا يتقبل من غيره عملا كالطاهى تستأجره ليطهى لك شهرا بمرتب شهرى هو كذا والموظف فى شركة أو مؤسسة لمدة يقوم فيها بما يكلف به فيها من أعمال يسمى بالأجير الخاص أو الأجير الوحد وان وقع العقد معه على أن يقوم بعمل معين سواء أجعل الزمن معيارا له أم لا وكان له أن يتقبل من أى شخص ما يطلبه منه من أعمال ولو فى زمن قيامه بالعمل الذى تعاقد عليه فهو الأجير المشترك ومقتضى ذلك أن الأجير المشترك كل أجير هو يجوز له أن يتقبل العمل من كثير من الناس فى وقت واحد سواء أعمل لشخص واحد فعلا أم عمل لكثير وسواء أجعل الزمن معيارا له عند الحاجة الى ذلك بأن كان ضروريا لتحديده كالحراسة والرعى أم لم يجعل الزمن معيارا له كاصلاح آلة معينة وذلك كالمهندس والمحامى والطبيب اذا لم يقصروا على العمل لشخص معين أو أشخاص معينين ولم يمنعوا من أن يعملوا لكل من يطلب منه عملا وعلى ذلك فالراعى الذى


(١) شرح النيل ج‍ ٥ ص ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤.