للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوم العلم فى العاقلة غير الحامل أو من يوم الموت فى الصغيرة أو الحامل ولا تبنى على ما قد مضى من عدة الطلاق. بخلاف البائن فانها لا تستأنف عدة الوفاة سواء كان فارا من ميراثها أم لا (١).

[مذهب الإمامية]

الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض وكذا التى لم تحض ومثلها لا تحيض لا عدة عليها من طلاق وان كانت مدخولا بها فى أظهر الروايات عن الأصحاب لقوله تعالى: «إِنِ ارْتَبْتُمْ» فشرط‍ فى ايجاب العدة ثلاثة أشهر ان ارتابت والريبة لا تكون الا فيمن تحيض مثلها وأما من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليها.

ولو كان مثلها يحيض اعتدت بثلاثة أشهر اجماعا، وهذه تراعى الشهور والحيض. فان سبقت القروء - الأطهار - فقد خرجت من العدة وكذا ان سبقت الشهور أما لو رأت الدم قبل تمام ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق ثم انقطع دمها صبرت تسعة أشهر ثم تستأنف العدة ثلاثة أشهر وان رأت الدم الثانى قبل ذلك صبرت تمام السنة ثم تستأنف العدة بثلاثة أشهر. ولو طلق الرجل امرأته بعد الدخول بها ثم راجعها فى العدة ثم طلقها ثانيا قبل الدخول لزمها استئناف العدة ولو طلق الرجل امرأته غير الحامل طلاقا رجعيا ثم مات فى العدة استأنفت عدة الوفاة ولو كان بائنا اقتصرت على اتمام عدة الطلاق (٢).

[مذهب الإباضية]

ان بلغت طفلة فى أثناء عدتها بالأشهر استأنفت العدة بثلاثة قروء ولا تبنى وجاء فى متن النيل: وعن ياسين: اختلفت مع أهل الجبل فى مطلقة حائض حاضت حيضتين ثم حبست عنها الثالثة وقاربت اياسا قالوا:

لا تتزوج حتى ترى الثالثة أو تأيس فتعتد ثلاثة أشهر وقلت: تتربص تسعة ثم ثلاثة وتتزوج ان شاءت. ومن طلقت رجعيا فحاضت أقل من ثلاثة أو مكثت أقل من ثلاثة أشهر ثم مات عنها مطلقها استأنفت عدة المتوفى عنها بلا بناء (٣).

[استئناف صوم الكفارات]

[مذهب الحنفية]

اذا أفطر الصائم خلال الصوم فى كفارة الظهار والافطار فى رمضان والقتل واليمين فانه يستأنف الصوم سواء أفطر لغير عذر أو لعذر مرض أو سفر. لفوت شرط‍ التتابع المنصوص عليه. وكذلك يستأنف الصيام اذا تخلل صيامه لهذه الكفارات يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق سواء أفطر هذه الأيام أو لم يفطر لأن الصوم فى هذه الايام ناقص بسبب النهى عنه فيها فلا يتأدى به الكامل (٤). وكذلك يستأنف


(١) من التاج المذهب ج ٢ ص ٢١٣، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩ والبحر الزخار ج ٣ ص ٢١٢، ٢١٣.
(٢) من الخلاف فى الفقه ج ٢ ص ٣٠١، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣٠٧ وشرائع الاسلام ج ٢ ص ٦٢، ٦٣.
(٣) من النيل ج ١ ص ٣٥٨، ٤٦٣، ٤٦٠.
(٤) من البدائع ج ٥ ص ١١٠، ١١١، وابن عابدين ج ٣ ص ٤٧٧. والعناية.