للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ترجيح بزيادة العدد، بل هو من باب الاخبار التى يترجح فيها بالعدد، ودليله أنه يقبل فى النجاسة قول الثقة الواحد والعبد والمرأة بلا خلاف، بخلاف الشهادة فهذا ما ذكره الأصحاب وحاصله أوجه.

أرجحها عند الأكثرين أنه يحكم بطهارة الاناءين فيتوضأ بهما.

والثانى يحكم بنجاسة أحدهما ويجب الاجتهاد وبه قطع الصيدلانى والبغوى.

والثالث يقرع وهو ضعيف أو غلط‍.

والرابع يوقف حتى يتبين ويصلى بالتيمم ويعيد.

وهذه الأوجه اذا استوى المخبران فى الثقة فان رجح أحدهما أو زاد العدد عمل به على المذهب.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (١): أنه ان شك فى نجاسة ماء أو غيره كثوب أو اناء ولو كان الشك فى نجاسته مع تغير الماء بنى على أصله لحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك.

والتغير يحتمل أن يكون بمكثه أو نحوه أوشك فى طهارته وقد تيقن نجاسته قبل ذلك بنى على أصله الذى كان متيقنا قبل طرو الشك، لأن الشئ اذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر الى عدمها ووجود الأخرى وبقائها بطاهر وبقاء الأولى لا يفتقر الا الى مجرد البقاء فيكون أيسر من الحدوث وأكثر

والأصل الحاق الفرد بالأعم الأغلب ولا يلزمه السؤال عما لم يتيقن نجاسته، لأن الأصل طهارته.

ويلزم من علم النجس اعلام من أراد استعماله فى طهارة أو شرب أو غيره ان شرطت ازالة تلك النجاسة للصلاة من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وان اشتبه (٢) طهور مباح بنجس أو اشتبه طهور مباح بمحرم لم يتحر، ولو زاد عدد الطهور أو المباح، خلافا لأبى على النجاد، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فى


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منتهى الادارات للشيخ منصور بن يونس البهوتى ج ١ ص ٣٠، ص ٣١، ص ٣٢ طبع المطبعة الشرفية بمصر سنة ١٣٢٩ الطبعة الاولى والاقناع فى فقه الامام أحمد ابن حنبل للشيخ شرف الدين موسى الحجاوى المقدسى ج ١ ص ١٠ طبع المطبعة المصرية بمصر سنة ١٣٥١ هـ‍.
(٢) كشاف القناع لابن ادريس الحنبلى ج ١ ص ٣٢، ص ٣٣ الطبعة السابقة والاقناع لشرف الدين الحجاوى ج ١ ص ١٢ الطبعة السابقة.