للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: نحن لا نمنع من القضاء عاما آخر لمن أحب، وانما نمنع من ايجابه فرضا، لأن الله تعالى لم يأمر بذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد صح أن الله تعالى لم يوجب على المسلم الا حجة واحدة وعمرة فى الدهر فلا يجوز ايجاب أخرى الا بقرآن أو سنة صحيحة توجب ذلك (١).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: يجب على المحصر القضاء لما أحصر عن اتمامه سواء كان الذى أحصر عنه واجبا أم تطوعا، وصفة القضاء كصفة الابتداء فبقضى الحج حجا والعمرة عمرة (٢).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: لا يسقط‍ الحج الواجب مع الصد، ويسقط‍ المندوب والمحصر الذى حل الا من النساء كما سبق يحج فى القابل ان كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء ان كان مندوبا (٣).

[متى يأمن المحرم الاحصار]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: لا احصار بعد ما وقف بعرفة لأنه لا يتصور الفوات بعده فأمن منه، وهذا بالنسبة للحاج، فلا يتحلل بالهدى ويمكنه أن يتحلل بالحلق فى يوم النحر فى غير النساء وان لزمه دم لكونه حلق فى غير الحرم فلا حاجة الى أن يبعث دم الاحصار ليتحلل من غير عذر، ثم ان دام الاحصار حتى مضت مدة التشريق فعليه لترك الوقوف بالمزدلفة دم ولترك رمى الجمار دم ولتأخير الحلق وطواف الزيارة دم عند أبى حنيفة.

وعندهما ليس لتأخير الطواف شئ، واختلفوا فى تحلله فى مكانه قيل: لا يتحلل، وقيل يتحلل (٤)، على تفصيل ينظر فى مصطلح «تحلل، حلق».

[مذهبا الشافعية والحنابلة]

وذهب الشافعية والحنابلة: الى أن المحرم اذا تمكن من الوصول الى الحرم من طريق أخرى غير التى أحصر فيها لا يكون محصرا (٥).

[مذهب الإمامية]

وذهب الإمامية الى أن من منع من المبيت بمنى أو منع من رمى الجمرات

فهو غير محصر فقالوا: أطبقوا على عدم تحقق الصد والحصر بالمنع من المبيت بمنى ورمى الجمرات بل يستنيب فى الرمى فى وقته ان أمكن والا قضاه فى القابل (٦).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: وان أغمى على الواقف بعد الزوال بعرفة أو وقع عليه مانع


(١) المحلى ج‍ ٧ ص ٢٠٦، ٢٠٧ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ١٧٢ الطبعة السابقة.
(٣) المختصر النافع ص ١٢٤ الطبعة السابقة.
(٤) الزيلعى ج‍ ٢ ص ٨١ الطبعة السابقة.
(٥) المهذب ج‍ ١ ص ٢٣٣، ص ٢٣٤.
وكشاف القناع ج‍ ١ ص ٦٣٢.
(٦) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢١ الطبعة السابقة.