للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل المعتبر فى اعساره بها هو وقت وجوب الكفارة عليه بالقتل أو العود الى المظاهر منها أو الحنث فى اليمين فان كان معسرا وقت وجوبها عليه بذلك كفر بالصوم ولو كان وقت الأداء قادرا على العتق أو الاطعام والرأى الأول هو المعتمد (١).

وأما كفارة الافطار عمدا فى رمضان فهى واجبة على التخيير بين خصالها الثلاثة - الاطعام والصيام وعتق رقبة - فلا يتأتى فيها هذا التفصيل.

وكذلك الحكم فى كفارتى الصيد والأذى فى خلال الحج، لوجوبهما على التخيير أيضا.

وان أعسر الزوج الذى أكره زوجته على الوط‍ ء فى نهار رمضان بكفارتها الواجبة عليه فان الزوجة يلزمها أن تكفر عن نفسها بأحد الأنواع الثلاثة ان كانت موسرة، وترجع بذلك على زوجها متى أيسر. وهذا ان لم تكفر بالصوم. أما لو كفرت به فلا ترجع عليه بشئ لأن الصوم لا ثمن له (٢).

وكذلك لا تجب الفدية على من لم يستطع الصوم لهرم أو عطش وان كان يندب له معسرا كان أو موسرا أن يخرج عن كل يوم يفطره مدا على المشهور. وقيل: لا شئ عليهما أصلا (٣).

[مذهب الشافعية]

ان اعسر المكفر فى كفارة الظهار أو القتل أو الجماع عمدا فى نهار رمضان بعتق الرقبة فانه ينتقل الى التكفير بصوم شهرين متتابعين وكذلك ان أعسر فى كفارة اليمين باطعام عشرة مساكين او كسوتهم او اعتاق رقبة على التخيير بينها فانه ينتقل الى صوم ثلاثة أيام.

والاعسار بعتق الرقبة يتحقق فيمن لا يملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه.

أما الاعسار بالاطعام فى الكفارات التى يجب فيها فيتحقق فى كل من لا يفضل له عن كفاية عمره الغالب شئ وقيل: يتحقق فى الشخص اذا كان لا يفضل عن كفايته سنة شئ.

والمعتبر فى اعساره بذلك - على أظهر الأقوال - هو وقت الاداء للكفارة ولو بعد وجوبها عليه بمدة طويلة لا وقت الوجوب لها فلو كان معسرا حالة وجوب الكفارة عليه بالقتل مثلا ثم أيسر عند أدائها فالواجب عليه الاعتاق ولو تكلف الاعتاق وهو معسر بقرض أو غيره أجزأه.


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٤٥٨، شرح الخرشى ج ٣ ص ٦٩
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ج ١ ص ٥٠٢، شرح الخرشى ج ٢ ص ٢٩٥ - ٢٩٦، حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج ١ ص ٢٨٤
(٣) الخرشى ج ٢ ص ٢٨٢، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ج ١ ص ٤٨٨