للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الولد لكن ان افترقا بنحو طلاق أدرك كل واحد مسكنا، والا فلهما عليه مسكن واحد.

وانما يدركان فى ذلك كله بيتا يكفى لجميع ما يحتاج اليه بلا مضرة لا دارا.

والجد والجدة كالأب والأم ولا تدركها محتاجة ملكت بيتا تسكنه على وليها، ولا سيما ان ملكت غيره أيضا، بل تؤمر ببيع البيت فتأكل منه، وتكترى آخر مثلا، فاذا انقضى ثمنه واحتاجت أدركت عليه النفقة والسكنى فيسكنها حيث شاء بلا مضرة تلحقها فى دينها، أو دنياها يسكنها وحدها أو مع عياله أو غيرهم فى ملكه أو فى ملك غيره بعارية أو غيرها، وان احتاجت لها ولمسكن من أول الأمر أيضا أدركتهما على وليها.

وانما أدركت المسكن لأن المرأة مأمورة بالستر والتحرز عن ملاقاة الرجال والبروز حيث يخشى عليها وهو عارية فلا ينافى من أن لا تدرك النفقة ان كان لها بيت.

ثم قال (١) ولزمت السكنى لأنثى بأن يسكنها فى مسكن وحدها ان لم يطلبها وليها أن تسكن معه أو مع غيره ولم تخف منه اذا سكنت معه أو من غيره اذا سكنت مع غيره أن يزنى بها أو ينظر اليها، كما لا يحل أو يقتلها أو يضربها أو يفعل مثل ذلك، وكذا الكلام فى بيت الشعر أو نحوه ان كانوا بدوا. لا لذكر، لأنه غير مأمور بالاستتار الا ستر العورة من السرة للركبة مع أنه لا يخاف من المبيت وحده فى المسجد، أو بيت غير مسكون، أو حيث أمكن، وان تعذر ذلك لخوف عليه أو هرم أو مرض أو نحوه فعلى وليه عندى اسكانه.

وألزم الشيخ أحمد بن محمد بن بكر رحمهم الله فى الجامع السكنى لهؤلاء اذ قال: وليس عليه من سكنى الولى شئ الا أن كان امرأة أو كان شيخا هرما أو مريضا ضعيفا أو طفلا صغيرا أو لا يستطيع أن يحتال لنفسه ولا يستغنى عنها على حال، فعليه أن يسكنه فى بيت يكنه من الحر والبرد، وفى الأثر لا يدرك الولى السكنى، لأنهم قالوا: يأكل فى الغفير ويرقد فى المسجد (ومعنى الغفير الفخار) الا ان كان شيخا كبيرا أو امرأة فانهما يدركان بيتا لسكناهما.

ثم قال ويجوز (٢) لأب سكنى دار ولده أو بيته أو نحوهما.

[الحلف على السكنى]

[مذهب الحنفية]

قال صاحب بدائع (٣) الصنائع: اذا حلف شخص لا يسكن هذه الدار فاما أن يكون ساكنا فيها واما أن لا يكون ساكنا فيها، فان لم يكن فيها ساكنا فالسكنى فيها أن يسكنها بنفسه وينقل اليها من متاعه ما يتأثث


(١) شرح النيل وشفاء العليل لا طفيش ج ٧ ص ٢٢٢، ص ٢٢٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٦٢ الطبعة السابقة.
(٣) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٣ ص ٧٢، ص ٧٣ الطبعة السابقة.