للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى حاشية الأمير على شرح مجموعه الفقهى ان ما ذبحه الكتابيون لنحو عيسى وصليب وصنم ان ذكروا عليه اسم الله أكل ولو قدموا غيره لأنه يعلو ولا يعلى عليه. والا فان قصدوا اهداء الثواب من الله فكذلك يؤكل بمنزلة الذبح للولى وان قصدوا التقرب والتبرك بالألوهية أو تحليلها بذلك حرم أكله (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقول الله تبارك وتعالى: «وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ» (٢) وهم لا يسمون غالبا فدل على أن التسمية غير واجبة، وبقول السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها ان قوما قالوا يا رسول الله ان قومنا حديثو عهد بالجاهلية يأتون بلحام لا ندرى أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا أنأكل منها، فقال صلّى الله عليه وسلّم:

اذكروا اسم الله وكلوا» رواه البخارى.

ولو كان ذكر اسم الله تعالى واجبا لما أجاز صلّى الله عليه وسلّم الأكل مع الشك (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أنه لا بأس فى أكل جبن المجوسى وغيرهم من الكفار ولو كانت أنفحته من ذبائحهم وكذا الدروز والنصيرية فقد سئل الامام أحمد رحمه الله تعالى عن الجبن فقال: يؤكل من كل أحد، فقيل له عن الجبن الذى يصنعه المجوسى فقال: ما أدرى وذكر أن أصح حديث فيه حديث عمر رضى الله تعالى عنه أنه سئل عن الجبن وقيل له: يعمل فيه أنفحة الميتة قال: سموا اسم الله وكلوا (٤). والمفهوم من قول الله تبارك وتعالى «وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ» أن طعام غير أهل الكتاب من الكفار حرام وانما أخذت من المجوسى الجزية لأن شبهة الكتاب تقتضى التحريم لدمائهم، فلما غلب التحريم فى دمائهم وجب أن يغلب عدم الكتاب فى تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطا للتحريم فى الموضعين ويؤكل من طعام المرتدين والمجوس والوثنيين والزنادقة والدروز والنصيرية غير اللحم والشحم والكوارع والرؤوس ونحوها من أجزاء الذبيحة لأنها ميتة، وكل أجزائها ميتة (٥) وان ذبح الكتابى باسم المسيح أو غيره لم تبح الذبيحة لقول الله تعالى: «وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ» (٦) واذا


(١) حاشية الأمير على شرح مجموعه الفقهى فى كتاب مع حاشية الشيخ حجازى على الأمير ج ١ ص ٣٥٢ نفس الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٥ من سورة المائدة.
(٣) مغنى المحتاج الى معرفة معانى ألفاظ‍ المنهاج ج ٤ ص ٢٥٠ نفس الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٤ ص ١١٩ نفس الطبعة المتقدمة.
(٥) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٤ ص ١٢١ نفس الطبعة المتقدمة.
(٦) الآية رقم ٣ من سورة المائدة.