للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى شرح الأزهار (١): اختلف بعض أئمة الزيدية فيما اذا أعسر الزوج بالسكنى هل يفسخ النكاح أم لا أصحهما عدم الفسخ.

وجاء فى البحر الزخار (٢):

يكره الجمع بين ضرتين فى مسكن ويجوز كون الدار واحدة حيث لكل منهما ما يكفيه منفردا وله فى القسمة أن يأتيهن أو يأتينه.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٣): الواجب على الزوج القيام بما تحتاج اليه المرأة التى تجب نفقتها من الاسكان وجنس المسكن يتبع عادة أمثالها فى بلد السكنى لا فى بيت اهلها.

ولها المنع من مشاركة غير الزوج فى المسكن بأن تنفرد ببيت صالح لها ولو فى دار لا بدار لما فى مشاركة غيره من الضرر.

واعلم أن المعتبر من المسكن الامتاع اتفاقا.

[مذهب الإباضية]

جاء (٤) فى كتاب شرح النيل: أنه يلزم الزوج سكنى زوجته وتكون السكنى كما يليق صيفا أو شتاء كسكون داخل البيت فى الشتاء وخارجه أو فوقه فى الصيف أو يبدل لها مسكنا لشتاء أو صيف وأن لاق موضع واحد شتاء وصيفا فذاك، لأن لها ما يكنها من حر وبرد، وان تشاحا فليس له أن يبدل بيتا غير الذى هو فيه حتى ينهدم، وتكون السكنى بلا اضرار به أو بها على عادة البلد.

وجاء فى موضع آخر (٥): وتكون سكنى الزوجة فى بيت أمين تكون عنده فى بيته أو بيت سكناها ويكون معها ثالث ولو طفلا أو طفلة مميزين، لئلا يكون الشيطان ثالثهما وذلك ان خافت شره كضرب.

وعلى الزوج أن يؤنسها بنفسه ان طلبت ذلك ويعذر به عن حضور الجماعة ان خافت والا حضرها ورجع أو يؤنسها بغيره ممن يخاف منه.

ولزم الزوج أن يسكن زوجته بيتا غير مظلم ولا موحش لا ساكن بجوانبه بأن يكون حوله بيوت خربة أو لا بيوت حوله أو قريبا من العدو وليس له جار يؤذيها باجتماع الناس عنده حيث يرونها ان خرجت أو يسمعون صوتها اذا


(١) شرح الأزهار للعلامة أبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج ٢ ص ٥٤٣ وهامشه الطبعة السابقة.
(٢) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار للامام أحمد بن يحى المرتضى ج ٣ ص ٩٢، ص ٩٣ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٧ هـ‍، ١٩٤٨ م الطبعة الأولى.
(٣) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ١٤٣ طبع مطبعة دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٩ هـ‍.
(٤) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ٣ ص ٢٩٨، ص ٢٩٩ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٠٨ الطبعة السابقة.