للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كان معسرا اقتصر العتق على نصيبه، وظل الباقى على رقه. ولا يلزم العبد بالسعاية كما لا يجب على سيده اجابته اليها (١).

[مذهب الشافعية]

اذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما (٢) نصيبه عتق هذا النصيب.

فان كان موسرا سرى العتق الى الباقى وعليه قيمة ذلك لشريكه يوم الاعتاق.

وان كان معسرا عند الاعتاق، بقى الباقى من العبد على رقه لشريكه ولا استسعاء واجب حينئذ.

والاصل فى ذلك خبر الصحيحين: من أعتق شركا له فى عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، وأعطى شركاه حصصهم. وأعتق عليه العبد والا فقد عتق عليه منه ما عتق.

[مذهب الحنابلة]

ان أعتق شركا (نصيبا) له فى عبد، وهو موسر بقيمة باقية - عتق كله، وعليه قيمة باقية يوم العتق لشريكه.

وان كان معسرا لم يعتق الا نصيبه، وبقى حق شريكه فيه.

وروى عن أحمد: أنه يعتق كله. ويستسعى العبد فى قيمة باقية غير مشفوق عليه (أى بدون مشقة)، حتى يؤديها (٣).

[مذهب الظاهرية]

من ملك عبدا بينه وبين غيره (٤)، فأعتق نصيبه كله أو بعضه، أو أعتق كل العبد عتق جميعه حين لفظ‍ بذلك.

فان كان له مال يفى بقيمة حصة من يشركه حين يلفظ‍ بعتق ما أعتق منه، أداها الى من يشركه.

فان لم يكن له مال يفى بذلك، كلف العبد أن يسعى فى قيمة حصة من لم يعتق، على حسب طاقته.

لا شئ للشريك غير ذلك، ولا له أن يعتق.

والولاء للذى أعتق أولا. ويقوم كله ثم يقدر مقدار حصة من لم يعتق.

ولا يرجع العبد المعتق على من أعتقه بشئ مما سعى فيه: حدث له مال، أو لم يحدث.

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية أنه اذا أعتق أحد الشريكين نصيبه (٥)، وجب على العبد أن يسعى


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ح‍ ٤ ص ٣٧٢ وما بعدها.
(٢) مغنى المحتاج ج‍ ٤ ص ٤٥٥.
(٣) الشرح الكبير مع المغنى ج‍ ١٢ ص ٢٤٩، ٢٥٤.
(٤) المحلى لابن حزم ج‍ ٩ ص ١٩٠ وما بعدها.
(٥) التاج المذهب شرح متن الازهار ج‍ ٣ ص ٣٩١