لا يصح اقراره. لكن لا يخرج به عن أن يكون خصما للغريم. فأن أقام عليه المقر بينة بالدين الذى أقر عليه تقبل بينته .. واذا قضى الوصى دينا على الميت بلا بينة. ثم كبر الصغير وأنكر الدين على أبيه يضمن الوصى ما دفعه الى الغريم ان لم يكن للغريم بينة عليه - ولو لم يكن للوصى بينة على ثبوت الدين. فله تحليف الصغير عليه … وفى الجامع الكبير - الاصل أن الوصى متى أقر بتصرف فى مال الصغير بعد بلوغه والصغير منكر ينظر فأن كان تصرفا هو مسلط عليه من جهة الشرع فأنه يصدق فيه ويقبل قوله بيمينه. وان كان تصرفا لم يكن هو مسلطا عليه من جهة الشرع فانه لا يصدق فيه ولا يقبل قوله فيه بدون بينة ..
فان قال أنفقت عليك مالك فى صغرك. والنفقة نفقة مثله فى المدة. وأنكر الصغير صدق الوصى بيمينه لأنه مسلط على الانفاق عليه بنفقة المثل شرعا. اما لو كانت النفقة زائدة على نفقة المثل. فلا يصدق الولى فى الزيادة لانه ليس بمسلط عليها.
[اقرار الولى على الصغير بالنكاح]
ذكرنا ان الاقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه الى غيره - وذكر ان اقرار ولى القاصر عليه غير معتبر بل أن اقرار الشخص على غيره غير معتبر أصلا وباطل شرعا الا فى بعض مسائل ذكرتا فى اوائل الاقرار فى مذهب الحنفية أن الاقرار يتعدى فيها الى الغير استثناءا من هذا الاصل - والمقرر أن الولى يكون خصما عن المولى عليه ويمثله ولكن لا تسرى أقاريره عليه لانه غائب ويمثله فيما هو من مصلحته .. والاقرار عليه ليس من مصلحته … واقرار الانسان بتصرفه جائز. واقراره بما يملك انشاءه جائز وهذا مقرر شرعا ومسلم به. والصاحبان أبو يوسف ومحمد يقرران ذلك قولا واحدا وفى جميع الاحوال ..
اما الأمام ابو حنيفة فقد اختلف النقل عنه.
فقيل انه يمنع جواز هذا الاقرار مطلقا حال قيام الولاية وبعد انتهائها .. وقيل انه لا يمنع جوازه حال قيام الولاية بل هو يتفق مع الصاحبين فى هذه الحالة. وانما يمنعه بعد انتهاء الولاية ولو أقر (١) الأب على ابنته الصغيرة بالنكاح أو على ابنه الصغير بذلك لا يصدق فى اقراره حتى يشهد شاهدان على نفى النكاح فى قول أبى حنيفة .. وعند أبى يوسف ومحمد يصدق فى اقراره من غير شهود … وصورة المسألة فى موضعين:
أحدهما: أن تدعى امرأة نكاح الصغير أو يدعى رجل نكاح الصغيرة .. والاب ينكر ذلك فيقيم المدعى بينة على اقرار الاب بالنكاح فعند ابى حنيفة لا تقبل هذه الشهادة حتى يشهد شاهدان على نفس عقد النكاح وعندهما تقبل ويظهر النكاح ..
والثانى: أن يدعى رجل نكاح الصغيرة أو تدعى أمرأة نكاح الصغير بعد بلوغهما - والصغيرة والصغير ينكران الدعوى. فأقام المدعى البينة على اقرار الأب بالنكاح فى حال الصغر .. وعلى هذا الخلاف الوكيل بالنكاح اذا أقر على موكله أو على موكلته بالنكاح - والمولى اذا أقر على عبده بالنكاح - انه لا يقبل عند أبى حنيفة. وعندهما يقبل .. وأجمعوا على أن المولى اذا أقر على أمته بالنكاح أنه يصدق من غير شهادة.