نهى عن ذلك عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وقال: فأين الجمال. ولو كان لرجل مزرعة عند أرض رجل، وللآخر عند مسكن ذلك الرجل أرض يزرعها فيحصدان جميعا فيقول احدهما لصاحبه: اعطنى هاهنا طعاما بموضعى الذى اسكن فيه من زرعك وانا أعطيك فى موضعك الذى تسكن فيه من زرعى قال الامام مالك رضى الله تعالى عنه: لا خير فى ذلك. ولو اتى الرجل الى الرجل قد استحصد زرعه ويبس وزرع الآخر لم يستحصد ولم ييبس وهو يحتاج الى الطعام فيقول له أسلفنى من زرعك هذا الذى قد يبس فدانا أو فدانين أحصدهما وأدرسهما وأذريهما وأكيلهما فأعطيك ما فيهما من الكيل. قال الامام مالك رحمه الله تعالى: اذا كان ذلك من السلف على وجه المرفق لصاحبه وطلب الاخر فلا بأس فى ذلك ومن ذلك انه يحصد الزرع القليل من الزرع الكثير فيقرض منه الشئ اليسير فليس يخف بذلك عنه مؤنة ولا ذلك طلب فلا ارى به بأسا وان كان يدرسه له ويحصده ويذريه له اذا كان ذلك من المسلف على وجه الاجر وطلب المرفق بمن اسلف وان كان انما اسلفه لان يكفيه مؤنته وحصاده وعمله فهذا لا يصلح (١).
[مذهب الشافعية]
جاء فى نهاية المحتاج انه لا يجوز قرض نقدا وغير نقد ان اقترن بشرط رد صحيح عن مكسر أو رد زيادة على القدر المقرض، أو رد جيد عن ردئ او غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فان فعل فسد العقد لخبر فضالة بن عبيد رضى الله تعالى عنه: كل قرض جر منفعة أى شرط فيه ما يجر الى المقرض منفعة فهو ربا وروى مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الامام والغزالى رفعه وروى البيهقى معناه عن جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والمعنى فيه ان موضوع القرض الارفاق فاذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضعه فمنع صحته وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر، ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أى مثلا باكثر من قيمته لاجل القرض ان وقع ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر، ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أى مثلا بأكثر من قيمته لاجل القرض ان وقع ذلك شرطا اذ هو حينئذ حرام فالاجماع والاكراه عندنا وحرم عند كثير من العلماء قاله السبكى رحمه الله تعالى. فلو رد من اقترض لنفسه من ماله زائدا قدرا او صفة بلا شرط فحسن، ومن ثم ندب ذلك ولم يكره للمقرض الأخذ كقبول هديته ولو فى الربوى للخير المار وفيه ان خياركم أحسنكم قضاء. نعم الأولى - كما قاله الماوردى - تنزيهه عنها قبل رد البدل، ولو اقرض من عرف برد الزيادة قاصدا ذلك كره فى أوجه الوجهين قياسا على كراهة نكاح. من عزم على أنه يطلق اذا وطئ من غير شرط. وظاهر كلامهم ملك الزائد تبعا لأنه هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه الى ايجاب وقبول ويمتنع على البازل ورجوعه فى الزائد كما أفتى به ابن عجيل رحمه الله تعالى
(١) المدونة الكبرى للامام مالك بن أنس رواية الامام سحنون بن سعيد عن الامام عبد الرحمن بن القاسم ج ١٣٣٩ وما بعدها الى ص ١٣٥ الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر طبعة سنة ١٢١ هـ.