للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تطويل القراءة في صلاة الصبح بأن يقرأ فيها من طوال المفصل إلا لضرورة أو خوف خروج وقت والظهر تلى الصبح في التطويل أي دونها فيه فيقرأ في الصبح من أطوال طوال المفصل وفى الظهر من أقصر طوال المفصل وأول المفصل من الحجرات وهذا في غير الإمام أما الإمام فينبغى له التقصير لقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أم أحدكم فليخفف فإن في الناس الكبير والمريض وذا الحاجة وإذا أطال الإمام القراءة حتى خرج عن العادة وخشى المأموم تلف بعض ماله إن أتم معه أو فوت ما يلحقه منه ضرر شديد قال المازرى يسوغ له الخروج عن الإِمام ويتم لنفسه وحكى عياض في ذلك قولين عن ابن العربى.

[مذهب الشافعية]

جاء في مغنى المحتاج (١): أنه لا يشترط للإمام في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الإِمامة بل يستحب ليحوز فضيلة الجماعة فإن لم ينو لم تحصل له إذ ليس للمرء عمله إلا ما نوى وتصح نيته لها مع تحرمه وإن لم يكن إماما في الحال لأنه سيصير إماما وفاقا للجوينى وخلافا للعمرانى في عدم الصحة حينئذ وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين النية ولا تنعطف نيته على ما قبلها بخلاف ما نوى الصوم في النفل قبل الزوال فإنها تنعطف على ما قبلها لأن النهار لا تتبعض صوما وغيره بخلاف الصلاة فإنها تتبعض جماعة وغيرها. أما في الجمعة فيشترط أن يأتى بها فيها فلو تركها لم تصح جمعته لعدم استقلاله فيها سواء أكان من الأربعين أم زائدا عليهم. نعم إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم يشترط ذكر. وظاهر أن الصلاة المعادة كالجمعة إذ لا تصح فرادى فلابد من نية الإمامة فيها فإن أخطأ الإمام في غير الجمعة وما ألحق بها في تعيين تابعه الذي نوى الإِمامة به لم يضر لأن غلطه في النية لا يزيد على تركها. أما إذا نوى ذلك في الجمعة أو ما ألحق بها فيضر لأن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه، ويستحب (٢) للإمام الجهر في صلاة الصبح وفى الركعتين الأولين من المغرب والعشاء وفى الجمعة للاتباع. ويسر فيما عدا ذلك وهذا في الصلاة المؤداة وأما الصلاة المقضية فيجهر فيها من مغيب الشمس إلى طلوعها ويسر من طلوعها إلى غروبها ويستثنى كما قال الأسنوى صلاة العيد فإنه يجهر في قضائها كما يجهر في أدائها. وأما النوافل غير المطلقة فيجهر في صلاة العيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح والوتر في رمضان وركعتى الطواف إذا صلاها ليلا ويسر فيما عدا ذلك. وأما النوافل المطلقة فيسر فيها نهارا ويتوسط فيها ليلا بين الإسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو حصل وإلا فالسنة الإِسرار فقد نقل في المجموع عن


(١) انظر كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه متن المحتاج لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى في كتاب جـ ١ ص ٢٥١ وما بعدها طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٨ هـ، وانظر كتاب قليوبى وعميرة للشيخ شهاب الدين القليوبى والشيخ عميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للشيخ محيى الدين النووى جـ ١ ص ٢٤٤ وما بعدها طبع مطابع دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٢) انظر كتاب مغنى المحتاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب جـ ١ ص ١٦٤، ص ١٦٥ وما بعدهما الطبعة السابقة. وانظر كتاب المهذب للشيخ الإمام الموفق أبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشهير بالفيروزابادى الشيرازى جـ ١ ص ٧٤ وما بعدها طبع مطابع دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٧٦ هـ.