للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتسقط‍ بالنشوز النفقة المفروضة يعنى اذا كان لها عليه نفقة أشهر مفروضة ثم نشزت، سقطت تلك الاشهر الماضية بخلاف ما اذا أمرها بالاستدانة فاستدانت عليه فانها لا تسقط‍ (١) وسقوط‍ المفروضة منصوص عليه فى الجامع. أما المستدانة فذكر فى الذخيرة أنه يجب أن يكون على الروايتين فى سقوطها بالموت. والاصح منها عدم السقوط‍ (٢).

[الاستدانة فى نفقة الاولاد]

جاء فى الفتاوى الخانية (٣) أن الرجل اذا كان معسرا وله ولد صغير فان كان الرجل يقدر على الكسب يجب عليه أن يكتسب وينفق على ولده. وان كان لا يقدر على الكسب يفرض القاضى عليه النفقة ويأمر الام حتى تستدين على زوجها ثم ترجع بذلك على الاب اذا أيسر. وكذا لو كان الاب يجد نفقة الولد ويمتنع من الانفاق يفرض القاضى عليه النفقة ثم ترجع الام عليه بذلك اذا أنفقت وكذا لو فرض القاضى على الاب نفقة الولد فتركه الاب بلا نفقة فاستدانت الام وأنفقت بأمر القاضى كان لها أن ترجع بذلك على الاب ويحبس الاب بنفقة الولد وان كان لا يحبس بسائر ديونه - ولو فرض القاضى النفقة على الاب فلم تستدن الام. وأكل الولد بمسألة الناس لا ترجع على الاب بشئ وان حصل له بمسألة الناس نصف الكفاية يسقط‍ نصف النفقة عن الاب. وتصح الاستدانة بالنصف الباقى.

وان كان القاضى بعد ما فرض نفقة الاولاد أمرها بالاستدانة. فاستدانت حتى يثبت لها حق الرجوع على الاب فمات الاب قبل أن يؤدى لها هذه النفقة هل لها أن تأخذ من ماله ان ترك مالا؟ ذكر فى الاصل أن لها ذلك وهو الصحيح.

وأما اذا لم يأمرها بالاستدانة فاستدانت ثم مات الزوج قبل أن يؤدى اليها ذلك ليس لها أن تأخذ من ماله ان ترك مالا بالانفاق كذا فى الذخيرة (٤).

نفقة الاقارب: لو قضى بنفقة القريب ومضت مدة سقطت الا أن يأذن القاضى بالاستدانة ويستدين بالفعل فحينئذ يرجع المستدين على المفروض عليه ولا يكون مضى المدة مسقطا لما استدان (٥).

[مذهب المالكية]

تستدين المرأة نفقتها على زوجها باذن القاضى اذا لم يكن له مال حاضر وليس للأبوين ذلك (٦).


(١) ابن عابدين ج ٢ ص ٨٩٠ دار سعادات سنة ١٣٢٤ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ص ٨٩٠ الطبعة السابقة.
(٣) هامش الفتاوى الهندية ج ١ ص ٤٤٦، ٤٤٧ الطبعة السابقة.
(٤) الفتاوى الهندية ج ١ ص ٥٦٢ الطبعة السابقة.
(٥) الزيلعى ج ٣ ص ٦٥.
(٦) من الحطاب على خليل ٤ ص ٢٠٢ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٩ هـ‍.