للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المترجمان شاهدين على شهادته بل يثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أن الشهادة تقبل من الأخرس بايماء أو اشارة (٢).

[حكم الاشارة فى الاقرار]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع: أن الاقرار بالاشارة من غير الأخرس لا يعتبر اقرارا، فلو قرئ على انسان كتاب وقيل له أهو كما كتب فيه فأشار برأسه أى نعم لا يصير مقرا، وكل اقرار اخبار وكذا لو حلف لا يقر لفلان بمال فقيل له: الفلان عليك ألف درهم فأشار برأسه أى نعم لا يكون ذلك منه اقرارا، وكذا اذا قرأ على انسان كتاب الأخبار فقيل له:

أهو كما قرأت عليك فأومأ برأسه أى نعم، فليس له أن يروى عنه بحدثنا ولا بأخبرنا فدل أن الايماء ليس باخبار (٣).

أما ان كانت الاشارة بالاقرار صادرة من الأخرس فانه يكون اقرارا معتبرا فلو أن الأخرس أومأ بما يعرف أنه اقرار بهذه الاشياء فانه يجوز بخلاف الذى اعتقل لسانه لأن للأخرس اشارة معهودة فاذا أتى بها يحصل العلم بالمشار اليه وليس ذلك لمن اعتقل لسانه ولان اقامة الاشارة مقام العبارة أمر ضرورى والخرس ضرورة لأنه أصلى فأما اعتقال اللسان فليس من باب الضرورة لكونه على شرف الزوال (٤).

[مذهب المالكية]

جاء فى شرح الخرشى: أن الاقرار يصح أن يكون باللفظ‍ أو بالاشارة المفهمة سواء كانت تلك الاشارة المفهمة من ناطق أو أخرس (٥).

[مذهب الشافعية]

يذهب الشافعية الى أن الاشارة من الأخرس فى الحدود تعتبر اقرارا منه بثبوت الحد عليه وأن الاشارة من الأخرس تشعر بالالتزام بالحق.

وقد جاء فى نهاية المحتاج ومغنى المحتاج أنه يكفى فى ثبوت الحد فى الزنا الاشارة من الأخرس ان فهمها كل أحد، وكذلك يعتد باشارته المفهمة أو كتابته فى القذف (٦).


(١) شرائع الإسلام ج ٢ ص ٢٣٦.
(٢) شرح النيل ج ٦ ص ٥٩٢.
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٣ ص ٥٤.
(٤) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٢٣ الطبعة السابقة.
(٥) شرح الخرشى ج ٦ ص ٨٨ الطبعة الثانية طبع المطبعة الاميرية ببولاق مصر سنة ١٣١٧ هـ‍.
(٦) نهاية المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج للرملى ج ٥ ص ٧٦ طبع مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍ و ١٩٣٨ م.