للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحلل لا الطواف، الا أنه أخر عمله فى حق النساء (١).

[مذهب المالكية]

فقد جاء فى الشرح الكبير للدردير ما نصه:

«وحل به أى بطواف الافاضة ما بقى من نساء وصيد وطيب وهو التحلل الأكبر وهذا بشرط‍ أن يكون قد حلق وسعى (٢).

[مذهب الشافعية]

وأما الشافعية فانهم يسمون التحلل الأكبر بالتحلل الثانى وهو أثر مباشر لطواف الافاضة عندهم (٣).

[مذهب الحنابلة]

ويقول ابن قدامة فى بيان مذهب الحنابلة «اذا طاف للزيارة بعد الرمى والنحر والحلق حل له كل شئ حرمه الاحرام، وقد ذكرنا أنه لم يكن قد بقى عليه شئ من المحظور سوى النساء. فهذا الطواف حلل له النساء: قال ابن عمر لم يحل النبى صلى الله عليه وسلم من شئ حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فأفاض بالبيت ثم حل من كل شئ حرمه. وعن عائشة مثله متفق عليهما. ولا نعلم خلافا فى حصول الحل بطواف الزيارة على الترتيب .. وأنه كان قد سعى مع طواف القدوم وأن لم يكن قد سعى لم يحل حتى يسعى (٤).

[مذهب الظاهرية]

ومذهب الظاهرية يبينه ابن حزم فيقول:

فان نهضوا من يومهم الى مكة بالبيت سبعا لا خبب فى شئ منها - ثم سعى بين الصفا والمروة سبعا ان كان متمتعا أو أن كان لم يسع بينهما أول دخوله أن كان قارنا فقد تم الحج كله أو القرآن كله وحل لهم الوط‍ ء (٥).

[مذهب الزيدية]

وقد نص الزيدية على أن الرجل اذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب والنساء ان قصر وذبح، فقد أخرج أبو داود والحاكم والبيهقى من حديث أم سلمة فى قصة فيها: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يوم رخص لكم فيه اذا رميتم الجمرة ونحرتم الهدى أنكم قد حللتم من كل شئ الا النساء حتى تطوفوا بالبيت، ويبدو مما أورده الشيعة الزيدية أن الحل مترتب على فعل الطواف كاملا فلو بقى شوط‍ منه أو بعض شوط‍ لم يحل له الوط‍ ء حتى يفعله هو أو نائبه كأصل الحج (٦).

[مذهب الإمامية]

أما الشيعة الأمامية فقد نصوا «ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه ب‍ «منى» عدا الطيب والنساء والصيد فاذا طاف لحجه حل له الطيب واذا طاف طواف النساء (٧) حللن له (٨).

[مذهب الإباضية]

ومذهب الإباضية أن التحلل الأكبر مترتب على طواف الافاضة. وبه يحل للمحرم النساء والطيب والصيد باستثناء صيد الحرم فهو محرم على التأبيد. فقد جاء فى شرح النيل «وحل له غير النساء والطيب والصيد بالتحليل الأصغر بعد الحلق أو التقصير بعد الذبح .. وحل كل حلال - غير صيد الحرم فانه حرام أبدا - بالأكبر وهو طواف الزيارة (٩).


(١) الهداية هامش الفتح ص ١٧٤
(٢) الشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٤٦ - ٤٧.
(٣) المهذب ج‍ ١ ص ٢٣٠ طبعة الحلبى.
(٤) المغنى ج‍ ٣ ص ٤٦٧
(٥) المحلى ج‍ ٣ ص ١١٨
(٦) الروض النضير ج‍ ٣ ص ٥٧ - ٥٨
(٧) وهو طواف بعد طواف الافاضة عندهم، الروضة البهية ج‍ ١ ص ١٨٧
(٨) المختصر النافع ص ١١٦
(٩) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٣٩٩