للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالاشتغال بضده من غير ضرورة فيبطل اعتكافه لفوات الركن وبطلان الشئ بفوات ركنه يستوى فيه القليل والكثير، ولا يقاس على التأنى فى المشى عند الخروج للحاجة لأن أحوال الناس فى المشى مختلفة لا يمكن ضبطها فسقط‍ اعتبار المشى.

وعند أبى يوسف ومحمد لا يفسد حتى يخرج أكثر من نصف يوم لأن الخروج القليل عفو ولو كان بغير عذر.

بدليل أنه لو خرج لحاجة الانسان وهو يمشى متأنيا لم يفسد اعتكافه.

وعلى ذلك اذا خرج لحاجته ومكث بعد فراغه فان اعتكافه يفسد عند أبى حنيفة:

قل مكثه أو كثر.

ولا يفسد عند أبى يوسف ومحمد ما لم يكن أكثر من نصف يوم.

وبطلان الاعتكاف فيما مر انما هو فى الاعتكاف الواجب باتفاق.

أما اعتكاف التطوع فانه اذا خرج لغير عذر كعيادة مريض وتشييع جنازة فعلى رواية محمد فى الأصل لا يفسد اعتكافه بناء على أن اعتكاف التطوع غير مقدر بيوم فله أن يعتكف ساعة من نهار أو نصف يوم أو ما شاء من قليل أو كثير ويخرج فيكون معتكفا ما أقام تاركا للاعتكاف ما خرج ويكون الخروج انهاء له.

وعلى رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه يفسد بناء على اعتكاف التطوع مقدر بيوم لأن الشروع فى التطوع موجب للاتمام صيانة للمؤدى عن البطلان ومست الحاجة الى صيانة المؤدى.

[مذهب المالكية]

وذهب المالكية (١):

الى أن الخروج الذى يبطل الاعتكاف هو الخروج للجمعة اذا اعتكف فى غير الجامع من وجبت فى حقه الجمعة واعتكف مدة تجب فيها.

والخروج لمرض أحد أبويه مبطل للاعتكاف.

واختلف فى البطلان عند عدم الخروج.

فقيل يبطل بناء على القول ببطلان الاعتكاف بفعل الكبائر لأن عدم الخروج عقوق والعقوق من الكبائر.

وقيل لا يبطل بناء على أن الاعتكاف لا يبطل بفعل الكبائر.

والخروج لجنازة أحد أبويه والآخر حى مبطل لأعتكافه فان لم يخرج فالخلاف السابق فى البطلان وعدمه عند عدم الخروج.

فان لم يكن الثانى حيا فالخروج مبطل.

واذا خرج لضروراته من اشتراء مأكل ومشرب أو طهارة أو قضاء حاجة وزاد على قدر الضرورة بطل اعتكافه.

واختلفوا فى الخروج لمانع من الصوم فقط‍ كالعيد والمرض الخفيف فقيل يبطل وقيل لا يبطل.


(١) بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١، ص ٢٣٨، ٢٣٩