للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا ترجع العين الى المعمر - بكسر الميم ولا الى المرقب - بكسر القاف - لقوله صلّى الله عليه وسلّم «لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته» فهذا وغيره من الأحاديث نصوص تدل على ملك المعمر والمرقب مع بطلان شرط‍ العود لأنه اذا ملك العين لم تنتقل عنه بالشرط‍، ولأنه شرط‍ ينافى مقتضى العقد فصح وبطل الشرط‍ (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن العمرى والرقبى هبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله يبيعها ان شاء وتورث عنه ولا ترجع الى المعمر ولا الى ورثته سواء اشترط‍ أن ترجع اليه أو لم يشترط‍ وشرطه لذلك ليس بشئ.

والعمرى هى أن يقول هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا الشئ عمرى لك أو قد أعمرتك اياها أو هى لك عمرك أو قال حياتك أو قال رقبى لك أو قد أرقبتكها كل ذلك سواء (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أن العمرى والرقبى داخلتان فى العارية والهبة فما دل عليهما دل عليهما، ويدل عليهما خصوصا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر أو أرقب كانت له ولعقبه بعده» ولا خلاف فى جواز العمرى بين جمهور الفقهاء وعن بعض المتقدمين أنها لا تجوز.

وأما الرقبى فجائزة عندنا.

واعلم أن العمرى والرقبى تقعان على وجهين.

الأول: ايقاعها مؤبدة ومطلقة وهما فى هذا الوجه هبة تتبعها أحكامها اذا صدرت ممن يعرف وضعها وقيل لا يشترط‍ أن يكون الناطق عالما أن ذلك موضوع لذلك، لأن ذلك صريح، فاذا قال الرجل للرجل أعمرتك دارى هذه أو ضيعتى أو جاريتى أو نخلتى أو دابتى أو أرقبتك ذلك أبدا أو مطلقا من غير تأبيد ولا تقييد كان ذلك هبة تتبعها أحكام الهبة فتفتقر الى القبول فى المجلس ويجوز الرجوع فيها.

والوجه الثانى ايقاعها مقيدة نحو أن يقول أعمرتك جاريتى مدة عمرك أو عمرى أو سنة أو سنتين أو نحو ذلك فهذه عارية تتبعها أحكام العارية، فعلى هذا لا يجوز للمعمر أن يطأها


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٨٠، ص ٤٨١ نفس الطبعة.
(٢) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم ج ٩ ص ١٦٤ وما بعدها الى ص ١٦٧ مسئلة رقم ١٦٤٨ طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥١ هـ‍.