للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: المحظورات هى ما يحرم على المحرم فعلها بسبب الإحرام، وهى تسعة، أحدها: إزالة الشعر من جميع بدنه ولو من أنفه بحلق أو قلع أو نتف بلا عذر لقول الله تعالى «وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ .. }. الآية» (١). ودخل فى الآية سائر شعر البدن لأنه فى معناه.

الثانى: تقليم الأظافر إلا من عذر، لأنه يحصل به الرفاهية فأشبه إزالة الشعر إلا من عذر، فيباح عند العذر، ويجوز له قص ظفره الذى انكسر لأنه يؤذيه بقاؤه أو وقع بظفره مرض فيجوز له قصه، ويجوز له حك بدنه ورأسه برفق ما لم يقطع شعرا وله غسل رأسه وبدنه، وقد فعل ذلك عمر رضى الله عنه وابنه وأرخص فيه على وجابر رضى الله عنهما. وللمحرم أيضا غسل رأسه بسدر وصابون وأشنان لقوله عليه الصلاة والسلام فى المحرم الذى وقصته راحلته «اغسلوه بماء وسدر».

الثالث: تغطية الرأس إجماعاً لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم، وقوله فى المحرم الذى وقصته راحلته «لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» والأذنان من الرأس، فما كان من الرأس حرام على الرجل تغطيته.

ويجوز تلبيد رأسه بعسل وصمغ ونحوه لئلا يدخله غبار أو دبيب لحديث ابن عمر رضى الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، متفق عليه ولا شئ عليه لأنه لم يفعل محظورا ولو كان فى رأسه طيب مما فعله قبل الإحرام لحديث ابن عباس رضى الله عنه كأنى أنظر إلى وبيص المسك فى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم، وكذلك إن حمل على رأسه شيئا أو وضع يده عليه لأن ذلك لا يدوم أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد وسواء أمسكه انسان أو رفعه بعود لما روت أم الحصين، قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة رضى الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم وعليه اعتمد القاضى وغيره لأنه يسير لايراد للاستدامة بخلاف الاستظلال بالمحمل وإن استظل بخيمة أو شجرة ولو طرح عليها شيئا يستظل به أو استظل بسقف وجدار ولو قصد به الستر فلا شئ عليه لحديث جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزلها، رواه مسلم. ولأنه لا يقصد به الترفه فى البدن عادة، وكذا لو غطى الرجل وجهه فيجوز.

الرابع لبس الرجل المخيط‍ قل أو كثر فى بدنه، أو بعضه من قميص وعمامة وسراويل ونحوها، وكالخفين أو أحدهما للرجلين، وكالقفازين لليدين، فإن لم يجد إزارا لبس السراويل، وإن عدم نعلين لبس


(١) سورة البقرة: ١٩٦.