للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحال الكبر فى بعض الروايات. وفى حال الكبر فقط‍ فى رواية اخرى.

[هل دعوى الوفاء اقرار بالدين]

ذكرنا فى الكلام على تجزئ الاقرار. أن الحنفية والمالكية والشافعية والزيدية والإمامية والإباضية متفقون على أنه اذا ادعى شخص على اخر دينا بأن قال له: لى عليك ألف درهم.

أو اقض الألف التى لى عليك أو نحو ذلك.

واجاب المخاطب المدعى عليه عن هذا الادعاء بقوله: قد قضيت المبلغ المطلوب أو قد وفيت الألف أو قضيتكها. أو نحو ذلك. يكون هذا الجواب اقرارا بالمبلغ المدعى به وادعاء بالوفاء لان القضاء هو تسليم مثل الواجب فى الذمة. فالاخبار بأنه قضاه المبلغ المطلوب يستلزم الاقرار بأنه كان ثابتا فى ذمته. فيكون مقرا به مدعيا سقوطه بمسقط‍ وهو القضاء فيعامل بأقراره بالدين ولا يصدق فى دعوى القضاء الا ببينة .. وهم بهذا قد حكموا بتجزئة الكلام الصادر من المدعى عليه فأخذوا منه ما يضره واعتبروه اقرارا. وتركوا ما ينفعه واعتبروه دعوى أما الظاهرية. فقد قرر ابن حزم الظاهرى فى كتابه المحلى: أن الكلام كله يعتبر جملة واحدة يؤخذ كله جملة أو يترك كله جملة فلا يفرق ويجزأ فيؤخذ منه الضار بالمتكلم ويترك النافع له. وساق فى الاستدلال على ذلك آثارا وأقضية تثبت ما ذهب اليه.

وأما الحنابلة فلهم فى المسألة قولان الأول وهو المعتبر عندهم أن المدعى لا يعتبر مقرا بالحق المدعى به. وانما يعتبر منكر الدعوى المدعى الدين الذى يدعيه والقول قوله بيمينه. والثانى كرأى الجمهور يعتبر مقرا بالحق ومدعيا قضاء فلا يصدق فى دعوى الاداء الا ببينة. وقد نقلنا من كتب الفقه فى المذاهب المختلفة النصوص الصريحة الدالة على الاحكام والآراء على النحو الذى ذكرناه فى الكلام على تعقيب الاقرار بما يرجعه أو يناقضه. وفى الكلام على تجزئ الاقرار.

[الاقرار بالنكاح]

[مذهب الحنفية]

اذا أقر رجل بأن فلانة زوجته. أو أقرت أمرأة بان فلانا زوجها كان ذلك اخبارا من جانب المقر بأن الزواج الشرعى قد تحقق بينهما فى الماضى. وأن كلا منهما يحدث عنه بهذا الاقرار .. واقراره به يلزمه بمضمونه وجميع ما يترتب عليه من أحكام وآثار .. والحنفية مع اختلافهم فى أن الاقرار اخبار أو انشاء - متفقون على أن الاقرار بالنكاح ليس انشاء له كما فى صيغة العقد. ولذلك لا تشترط‍ الشهادة فى صحة الاقرار بالنكاح كما تشترط‍ فى العقد الذى يفيد الانشاء وتشترط‍ فى صحة الاقرار بالنكاح ونفاذه شروط‍ هى:

(١) ان يكون المقر عاقلا بالغا - وهذا من شرط‍ صحة الاقرار عامة. فلا يصح اقرار المجنون والصبى غير المميز وهو الذى لا يعقل لأن صحة التصرفات والعقود تنبنى على وجود العقل فحيث انعدم كانت التصرفات - باطلة ومنها الاقرار ولا ينفذ اقرار الصبى المميز بالنكاح لانعدام أهلية الالتزام. وسيأتى اقرار الولى على موليه بالنكاح حال صغره وبعد بلوعة.

(٢) أن يكون الزواج المقر به ممكن الثبوت شرعا وذلك بأن لا يكون الرجل متزوجا بمحرم