للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

قالوا فى النفل (١): اذا بعث الامام السرية ونفلها الربع أو الثلث ثم دفع الى بعضهم دون بعض، فان النفل يرد على من مع فاعل موجب النفل، ولا يختص به وحده لانه بقوتهم صار اليه.

أما اذا نفل بعض الجيش لعنائه وبأسه أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش، كقوله من هدم صورا فله أسير، فانه يختص به وحده دون غيره.

وقالوا (٢) - اذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير اذن الامام ففتحوا فعن أحمد ثلاث روايات فى ذلك:

أحدها: أن غنيمته كغنيمة غيره يخمسها الامام ويقسم باقيها بين الغانمين لقوله تعالى «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ»}. (٣)

قال ابن قدامة وعليه أكثر أهل العلم.

والرأى الثانى: أنه لهم من غير أن يخمس لانه اكتساب مباح بغير جهاد فكان أشبه بالاحتطاب.

وعلى هذين الرأيين يكون ما اختصوا به من الاسرى مسترقا حال الاسر أيا كان نوعه، وما آل للامام من الخمس يجرى نظره فيه فلا يسترق بفور الاسر.

والثالث: أنه لا حق لهم فيه، وعلى هذا الرأى لا يسترق الاسارى حال الاسر الا بالنظر لنوعهم على ما قدمنا.

وان كانوا ذوى منعة وغزوا باذن الامام ففيه روايتان:

احداهما: لا شئ لهم وهى فئ للمسلمين.

والثانية: يخمس ويقسم الباقى لهم.

قال ابن قدامة وهو الاصح لكونه اكتساب مباح بغير جهاد فيجرى عليه ما تقدم من رأى.

مذهب الظاهرية: (٤)

تقسم الغنيمة أربعة أخماس بين من حضروا الموقعة وتعجل القسمة فى دار الحرب.

ولا بأس أن ينفل الامام بعد الخمس وقبل القسمة لمن معه من النساء ومن قاتل من الصبية «أى يرضخ لهم فى تعبير سائر المذاهب» بعد الخمس.


(١) المغنى ج‍ ١٠ ص ٤١٨.
(٢) المغنى ج‍ ١٠ ص ٥٣٠ وما بعدها.
(٣) الاية ٤١ من سورة الانفال.
(٤) المحلى ج‍ ٧ ص ٣٣٠، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٥، ٣٥١.