للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة ليس هو سنة بل سموه بدعة واستدل بأن أحاديث عائشة فى بعضها الاضطجاع قبل ركعتى الفجر وفى حديث ابن عباس قبل ركعتى الفجر فدل على أنه لم يكن مقصوده.

وهذا الذى قاله مردود بحديث أبى هريرة الصريح فى الأمر بها وكونه صلّى الله عليه وسلّم اضطجع فى بعض الأوقات أو أكثرها أو كلها بعد صلاة الليل لا يمنع أن يضطجع أيضا بعد ركعتى الفجر وقد صح اضطجاعه صلّى الله عليه وسلّم بعدهما وأمره به فتعين المصير اليه ويكون سنة وتركه يجوز جمعا بين الأدلة.

وقال البيهقى فى السنن الكبير أشار الشافعى رضى الله تعالى عنه الى أن المراد بهذا الاضطجاع الفصل بين النافلة والفريضة فيحصل بالاضطجاع والتحدث أو التحول من ذلك المكان أو نحو ذلك ولا يتعين الاضطجاع هذا ما نقله البيهقى.

والمختار الاضطجاع بظاهر حديث أبى هريرة.

وأما ما رواه البيهقى عن ابن عمر أنه قال هى بدعة فاسناده ضعيف ولأنه نفى فوجب تقديم الاثبات عليه.

[مذهب الحنابلة]

قال ابن القيم (١): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن وهذا هو الذى ثبت عنه صلّى الله عليه وسلّم فى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها.

وذكر الترمذى من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: اذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن قال الترمذى حديث حسن صحيح غريب.

وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وانما الصحيح عن النبى صلّى الله عليه وسلّم الفعل لا الأمر بها والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط‍ فيه.

وقد ذكر عبد الرازق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضى الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتى الفجر ويأمرون بذلك.

وذكر عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يفعله ويقول:

كفانا التسليم.


(١) زاد المعاد فى هدى خير العباد للامام ابن قيم الجوزى ج ١ ص ٨٢ طبع المطبعة المصرية ومكتبتها سنة ١٩٢٤.