للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال محمد وأبو يوسف: يكفى فى الجميع شهادة امرأة واحدة.

وان لم تكن ذات زوج ولا معتدة.

فمنهم من قال: يثبت النسب منها بقولها، أى من غير بينة أصلا، لان فيه الزاما على نفسها، دون غيرها، وفى هذا لا فرق بين الرجل والمرأة.

ومنهم من قال: لا يقبل قولها سواء كانت ذات زوج أم لا.

ووجه الفرق بينها وبين الرجل أن المرأة يمكنها اثبات النسب بالبينة، لان انفصال الولد مما يشاهد فلا بد لها من البينة، بخلاف الرجل، فانه لا يمكنه اقامة البينة على الاعلاق والاحبال، لمكان الخفاء والتغيب عن عيون الناظرين فلا يحتاج اليها.

والاول هو المختار لعدم تحميل النسب على أحد فيهما (١).

[مذهب المالكية]

الاستلحاق المباشر من خصائص الاب فغيره لا يصح استلحاقه، كالام اتفاقا.

لان الولد لابيه دون أمه، ولولا أن الشرع

خصه بالاب، لكان استلحاق الام أولى لانها اشتركت مع الاب فى ماء الولد، وزادت عليه الحمل والرضاع (٢).

[مذهب الشافعية]

لا يصح استلحاق المرأة.

ولو استلحقت امرأة لقيطا بلا بينة لم يلحقها، وان كانت خلية فى الاصح، لامكانها اقامة البينة بالولادة من طريق المشاهدة، بخلاف الرجل، فاذا أقامتها لحقها، وكذا يلحق بزوجها ان شهدت بينتها بوضعه على فراشه، وأمكن العلوق منه، ولا ينتفى عنه الا بلعان.

والوجه الثانى: يلحقها لانها أحد الابوين فصارت كالرجل (٣).

[مذهب الحنابلة]

وان كان المدعى نسب الولد امرأة.

فقد روى عن أحمد أن دعوتها تقبل، ويلحقها نسبه، لانه يمكن أن يكون منها كالرجل بل أكثر، لانها تأتى به من زوج ووط‍ ء بشبهة، ويلحقها ولدها من الزنا دون الرجل، وعلى هذه الرواية يلحق بها دون زوجها لانه لا يجوز أن يلحقه نسب ولد لم يقربه.


(١) من الهداية والعناية بتكملة فتح القدير ج‍ ٧ ص ١٥، ج‍ ٦ ص ٢٧٤، ص ٢٧٥، والبدائع ج‍ ٦ ص ٢٥٣، مجمع الأنهر ج‍ ٢ ص ٢٩٤.
(٢) الخرشى وحاشية العدوى عليه ج‍ ٦ ص ١١٧، ومنح الجليل ج‍ ٣ ص ٤٣٨.
(٣) الأنوار ج‍ ١ ص ٣٤٥ والبيجرمى على المنهج ج‍ ٣ ص ٨٣ وأسنى المطالب ج‍ ٢ ص ٥٠٢ وتحفة المحتاج ج‍ ٢ ص ٣٦٥ ونهاية المحتاج ج‍ ٤ ص ٣٣٧.