للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغذاء اذ لا تصبر أكثر من ذلك. ولا فائدة للامهال ان لم يرج يساره فى مدة الامهال.

والفسخ بسبب الاعسار حق يثبت للزوجة ويختص بها فقط‍ فلا يفسخ ولى الصغيرة لذلك (١).

واذا أعسر الزوج بنفقة زوجته وبنفقة نفسه فلا تلزم الزوجة وان كانت موسرة - نفقته الا اذا كان قريبا لها فتلزمها على قدر ارثها والمراد بالوارث فى قوله تعالى:

«وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» الوارث بالنسب لا بالزوجية (٢).

[مذهب الإمامية]

اعسار الزوجة ويسارها سواء فى وجوب النفقة والأدم والكسوة والمسكن لها على زوجها ولو كان معسرا. ويراعى فى تقديرها حينئذ حاله ففى حالة اعساره بها يلزمه كفايتها من غير تقدير. وقال الشيخ الطوسى: يلزمه لنفقتها عن كل يوم مد. والاعسار هنا يتحقق فى كل من لا يجد قوت نفسه أولا يفضل منه بعد قوته ما يكفى للانفاق على زوجته والمعتبر اعساره بذلك طول اليوم. وكذلك يجب على الزوج وان كان معسرا اخدام زوجته ان كان من شأنها أن تخدم ويكون مخيرا بين أن يخدمها بنفسه أو ينفق على خادمها ان كان لها خادم.

واذا أعسر الزوج فلم يقدر على نفقة زوجته ففى تسلط‍ زوجته يفسخ النكاح بينهما روايتان.

اشهرهما: أنه ينظر وعليها أن تصبر حتى يوسع الله عليه، ولا خيار لها فى فسخ النكاح بينهما بسبب ذلك ولا يفسخه القاضى ولا يلزمه به. اختار هذا الشيخ فى المبسوط‍ والخلاف، وبه قال ابن حمزة وابن أدريس عملا باستصحاب لزوم العقد ولقوله تعالى:

«وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» ولم يفصل. وبناء على هذه الرواية فالأقرب سقوط‍ حق الزوج فى حبس زوجته بالمنزل بل يجوز لها الخروج للتكسب ولا يحل لها الامتناع من تمكين زوجها من الاستمتاع بها. فاذا أيسر فالوجه أن لها المطالبة بما تجمع لها من نفقة وقت اعساره وهذا اذا لم ينفق عليها بالكلية. أما لو أنفق نفقة المعسر ثم أيسر لم يكن لها المطالبة بالتفاوت عن الماضى.

وقال ابن الجنيد: ان أعسر الزوج بنفقة زوجته فلها الخيار بين أن تصبر على اعساره على ما سبق وبين أن تفسخ النكاح أو تطلب من القاضى فسخه فيفسخه بعد ثبوت الاعسار، وذلك لرواية عن الصادق ولاشتماله على الضرر اذ لا يمكنها الانفاق فى حالة اعسارها فلو لم يجعل لها الخيار لزم الحرج المنفى بالاجماع. وعلى القول بالفسخ مع الاعسار بالنفقة هل تملك الفسخ مع الاعسار بالأدم أو الكسوة أو نفقة الخادم؟ اشكال. ولا فسخ لها لاعساره بالنفقة الماضية فانها دين مستقر فى ذمته وان لم يفرضها القاضى والفرقة بسبب الاعسار بالنفقة - عند من قال بها -


(١) شرح الازهار ج ٢ ص ٥٣٢ - ٥٤٤ البحر الزخار ج ٣ ص ٢٧١ - ٢٧٧
(٢) التاج المذهب ج ٢ ص ٢٩٠